المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

343

بدعوى أنّ هذه الرواية تنفي دخل أيّ شيء سوى هذه الثلاثة؛ إذ لا يكون للشيء أكثر من ثلاثة أثلاث، ولو بقينا نحن وإطلاق الرواية، لقلنا: إنّ التكبيرة أيضاً غير دخيلة في المسمّى، لكنّنا نقيّدها بروايات تكبيرة الإحرام، ويبقى الباقي خارجاً عن المسمّى.

ويرد عليه: أنّه بعد فرض قيام دليل على إضافة التكبيرة انثلم الحصر، ولا يبقى مجال للتمسّك برواية التثليث لنفي دخل باقي الأجزاء والشرائط في الصلاة، وليس حالها حال سائر المطلقات إذا خرج منه شيء بقي الباقي، فإنّ الحصر هنا إنّما ثبت بعنوان الثُلثيّة، ومن المعلوم أنّ عنوان الثُلثيّة ينثلم حقيقة بإضافة رابع، سواء اُضيف خامس أو لا، وعندئذ ففي مقام الجمع بين هذه الرواية المثلّثة وبين ما يدلّ على مدخليّة تكبيرة الإحرام لابدّ أن تحمل مثلاً الرواية المثلّثة على الثلث من حيث المعنى، أي: أنّه بمثابة الثلث لشدّة الأهمّيّة، من قبيل ما يقال: إنّ سورة التوحيد ثلث القرآن.

هذا كلّه في الجانب السلبيّ من كلامه. وأمّا الجانب الإيجابيّ، وهو مقوّميّة الركوع والسجود والطهارة والتكبير للمسمّى، فأيضاً يمكن المناقشة فيما أفاده لإثبات ذلك:

فأمّا مقوّميّة الركوع والسجود والطهارة فقد استفادها من الرواية المثلّثة. ويرد على هذه الاستفادة: أنّ كلمة «الصلاة» في هذه الرواية: إمّا أن يدّعى: أنّ المراد بها الصلاة المأمور بها بدعوى انصرافها إلى الصلاة المعهودة المطلوبة، أو يدّعى: أنّ المراد بها هو المسمّى، وليس لها نظر إلى باب الأمر. فإن استظهرنا الأوّل، فالرواية تصبح أجنبيّة عمّا نحن فيه، فإنّها إنّما تدلّ على دخل هذه الاُمور في المأمور به، لا المسمّى، وإن استظهرنا الثاني، إذن فلابدّ أن نستظهر أيضاً نفس المعنى من مثل