المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

344

رواية «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب»(1)، فلا تكون المقوّميّة مخصوصة بهذه الاُمور الثلاثة، وكون الفاتحة أحياناً لا تدخل في المسمّى كما في الأخرس والناسي لا يوجب إلاّ تقييد إطلاق «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب»، وقد بيّنّا أنّ الجامع على الصحيح يمكن أن يكون بعض الأجزاء دخيلاً فيه بلحاظ حالة، وغير دخيل فيه بلحاظ حالة اُخرى.

وأمّا مقوّميّة التكبير فقد استفادها من رواية «أنّ الصلاة فاتحتها التكبير»، فكأنّه حملها على المسمّى، ولكن الانصاف أنّ الروايات الواردة في تكبيرة الإحرام لا يصلح شيء منها لإثبات المطلوب، ويمكن تقسيمها إلى عدّة طوائف:

1 ـ ما دلّ على إجزاء تكبيرة واحدة في افتتاح الصلاة، من قبيل: رواية زرارة «وتجزئك تكبيرة واحدة»(2). ومن المعلوم أنّ المراد: الإجزاء بلحاظ امتثال الأمر لا بلحاظ صدق المسمّى، فلا يدلّ على المطلوب.

2 ـ ما دلّ على أنّ التكبير أنف الصلاة، كما عن رسول الله(صلى الله عليه وآله): «ولكلّ شيء أنف، وأنف الصلاة التكبير» والرواية ضعيفة سنداً؛ لأنّه وقع فيها النوفلي ومحمّد بن سعيد يرويان معاً عن السكونيّ(3)، وكلّ من النوفلي ومحمدّ بن سعيد غير ثابت


(1) روي في الوسائل، ج 6 حسب طبعة آل البيت، ب 1 من القراءة، ح 1، ص 37 عن محمّد بن مسلم بسند صحيح عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال: لا صلاة إلاّ أن يقرأ بها ...».

(2) الوسائل، ج 6 بحسب طبعة آل البيت، ب 1 من تكبيرة الإحرام، ح 1، ص 9، ونحوها غيرها.

(3) للحديث سندان، وقع في أحدهما: سهل بن زياد عن النوفليّ عن السكونيّ، وفي الآخر: محمّد بن سعيد عن السكونيّ. راجع الوسائل، ج 4، ب 6 من أعداد الفرائض،