المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

346

تحريم المنافيات بالتكبير بالدخل في المسمّى وعدمه.

6 ـ ما دلّ على أنّه لا صلاة بدون افتتاح. وهذه أقوى الطوائف دلالة، كرواية عمّار: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل سها خلف الإمام، فلم يفتتح الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة، ولا صلاة بغير افتتاح»(1). فقد يقال: إنّ قوله «لا صلاة بغير افتتاح» يدلّ على نفي المسمّى بغير الافتتاح.

ويرد عليه: أوّلاً: أنّ هذه الجملة ـ على أقلّ تقدير ـ مجملة؛ لاقترانها بما يصلح للقرينيّة على كون المراد من النفي: النفي بلحاظ الوظيفة لا بلحاظ المسمّى؛ لأنّها مقرونة بقوله: «يعيد الصلاة» حيث أطلق لفظ الصلاة على الفاقد للافتتاح، فلئن نفى الصلاة تارةً فقد أثبتها تارةً اُخرى في خطاب واحد.

وثانياً: النقض بـ «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب»(2)، أو «لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة»(3)، ونحو ذلك من النوافي الاُخرى. فإن استظهرنا من مثل هذه الفقرة نفي المسمّى، فليكن كذلك في الجميع، وإنّما الفرق: أنّ «لا صلاة بغير افتتاح» يشمل الناسي أيضاً، بخلاف «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب»؛ لأنّ ناسي التكبيرة صلاته باطلة، وناسي الفاتحة صلاته صحيحة. وهذا لا يقتضي أزيد من أن تكون التكبيرة دخيلة على الإطلاق، والفاتحة دخيلة لا على الإطلاق. فإن كان المستظهر: أنّ التكبيرة دخيلة في المسمّى فليثبت هذا الاستظهار في الفاتحة أيضاً.

وقد اتّضح: أنّه لا توجد رواية بعنوان (أنّ الصلاة افتتاحها التكبير)، وإنّما


(1) الوسائل، ج 6، ب 2 من تكبيرة الإحرام، ح 7، ص 14.

(2) راجع الوسائل، ج 6 بحسب طبعة آل البيت، ب 1 من القراءة، ح 1، ص 37.

(3) راجع الوسائل، ج 5 بحسب طبعة آل البيت، ب 2 من القيام، ح 1 و 2، ص 488 ـ 489.