المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

360

فواضح، وأمّا على الثاني، فلأنّ المسبّب عندهم هو الإمضاء العقلائيّ للتمليك بعوض مثلاً، والعقلاء عندهم إمضاءات وجعول عديدة، فيجعلون التمليك بعوض عند إنشاء البالغ، ويجعلونه عند إنشاء الصبيّ، ويجعلونه عند الإنشاء باللفظ، ويجعلونه عند الإنشاء بالفعل، وهكذا، فدليل الإمضاء الشرعيّ بمقتضى إطلاقه يدلّ على إمضاء كلّ هذه الإنشاءات.

أقول: إنّنا لتوضيح بطلان هذا الكلام نذكر أمرين:

أوّلاً: معنى إمضاء السبب، ومعنى إمضاء المسبّب، وثانياً: هل يتمّ الإطلاق على كلّ واحد منهما بعد معرفة معنى إمضائه، أو لا؟

أمّا معنى الإمضاء، فنقول: إنّ إمضاء المسبّب ليس معناه ما ذكره ـ دامت بركاته ـ من إمضاء الجعول والإمضاءات العقلائيّة، فإنّه بالإمكان نقل الكلام إلى نفس إمضاء العقلاء، فإنّهم أيضاً قد يقولون: أمضينا السبب وهو الإنشاء، وقد يقولون: أمضينا النتيجة وهي التمليك بعوض مثلاً، وليس معنى إمضاء المسبّب هنا إمضاء إمضاء سابق؛ إذ لا إمضاء قبلي. والمقصود بالإمضاء حينما يضاف إلى العقلاء، وبه حينما يضاف إلى الشارع واحد، وهو الإقدار على النتيجة والتمكين منها. فمعنى إمضاء تمليك المال بعوض: التمكين من تمليك المال بعوض. فإن كان من قبل العقلاء، فهو إمضاء عقلائيّ للتمليك بعوض. وإن كان من قبل الشارع، فهو إمضاء شرعيّ لذلك. هذا معنى إمضاء المسبّب. وأمّا معنى إمضاء السبب. فليس هو الإقدار على السبب والتمكين منه، فإنّ القدرة على السبب ـ وهو الإنشاء ـ حاصلة تكويناً، ولا تحتاج إلى إعمال مولويّة من قبل المولى، وانّما معنى إمضاء السبب هو تصحيحه وتنفيذه.

وأمّا تماميّة الإطلاق وعدمه، فتتّضح على ضوء ما عرفته من معنى الإمضاء. ففي إمضاء السبب يتمّ الإطلاق، حيث إنّ معنى (أحلّ الله البيع) لو اُريد بالبيع