المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

363

الموضوع ـ حتّى يعقل سريان الحكم إلى تلك الوجودات وانبساطه عليها.

فنقول في مقام تطبيق هذه النكتة على ما نحن فيه: إنّ الحكم بإمضاء الملكيّة ليس في طول فرض وجود الملكيّة، وإنّما تحقّق الملكيّة يكون في طول هذا الحكم، إذن فلا يدلّ على أزيد من إمضاء صرف وجود الملكيّة الذي تكفي فيه صحّة سبب واحد.

إلاّ أنّ هذا التقريب أيضاً قابل للمناقشة، فإنّ هذا التقريب إنّما تمّ في مثل «صلِّ» لأجل أنّ الصلاة كانت مأخوذة بما هي فانية في الوجود الخارجيّ للصلاة، وحيث إنّ الوجود الخارجيّ للصلاة في طول الحكم لا العكس لم يتمّ سريان الحكم إلى حصص الوجود. وأمّا فيما نحن فيه، فإمضاء التمليك ليس حكماً قد اُخذ متعلّقه ـ وهو التمليك ـ فانياً في الوجود الخارجيّ للتمليك، وإنّما هذا حكم يثبت على مفهوم التمليك وماهيته حتّى يكون العبد قادراً بعد ثبوت هذا الحكم على مفهوم التمليك على إيجاده خارجاً(1)، إذن فينحلّ الحكم قهراً بعدد حصص


(1) كأنّ المقصود: أنّ عنوان الصلاة المتعلّق للأمر في مثل «صلِّ» حينما يلقي الآمر نظره الأوّليّ إليه لكي يأمر به يرى بهذا النظر الوجود الخارجيّ للصلاة ـ وإن كان لو ألقى إليه بعد ذلك نظرة ثانية فاحصة، لرآه مفهوماً ذهنيّاً، أو رآه عبارة عن ماهية الصلاة التي وجدت في ثوب الوجود الذهنيّ لا الخارجيّ (بناءً على فكرة: أنّ الماهيات لها سنخان من الوجود: الخارجيّ والذهنيّ) ـ وبما أنّ وجودها يكون في طول فعليّة الحكم، وليست مفروضة الوجود في الرتبة السابقة على الحكم، فلا معنى لانحلال الحكم على كلّ وجوداتها وسريانه إلى تلك الوجودات. أمّا الملكيّة التي جعلت الشريعة في المقام للعبد القدرة الشرعيّة على تحقيقها، فهي وإن كانت في لغة تعبيرنا بالإقدار على الملكيّة كأنّها متعلّق للحكم، ولكنّها في روحها وواقعها هي نفس الحكم الوضعيّ، كالطهارة والنجاسة وغيرهما من الأحكام الوضعيّة، وهي بمنظار الجعل لا ينظر إليها بعنوانها أمراً خارجيّاً، بل هي أحكام يوجدها المولى، أو قل: هي مفاهيم يلبسها المولى ثوب الجعل والتشريع