المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

381

من لفظ المشترك والقرينة، كما لو قال: «جاءني مولاي فقبّلت يده»، فتقبيل اليد قرينة على تعيين السيّد من بين المعنيين. إذن فهذا البرهان على امتناع الاشتراك غير صحيح.

نعم، وقع أصحاب مبنى التعهّد كالسيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ في شبكة برهان آخر على استحالة الاشتراك(1).

وتحقيق الكلام في ذلك أن يقال: إنّ التعهّد في باب الوضع تعهّد بقضيّة شرطيّة، ولها صيغتان متعاكستان في الشرط والجزاء:

الاُولى: أن يقول: تعهّدت بأ نّني متى ما أتلفّظ بلفظ المولى أقصد تفهيم السيّد مثلاً.

والثانية: أن يقول: تعهّدت بأ نّني متى ما أقصد تفهيم السيّد أتلفّظ بلفظ المولى.

فإن فرضت الصيغة الاُولى، لزم التهافت والتدافع بين التعهّدين في باب الاشتراك؛ لأنّه تارةً يتعهّد مثلاً بأنّه متى ما تلفّظ بلفظ المولى قصد السيّد، واُخرى بأنّه متى ما تلفّظ به قصد العبد وهاتان قضيّتان شرطيّتان تعهّد بهما، وهما متّحدتان شرطاً ومختلفتان جزاءً، فلا محالة يقع التدافع بينهما؛ إذ لو أراد الوفاء بكلا التعهّدين لزمه أن يلتزم بإرادة كلا المعنيين حينما يتلفّظ بلفظ المولى، بينما لا يلتزم بذلك حتماً.

وإن فرضت الصيغة الثانية ارتفع التهافت في باب الاشتراك؛ لأنّ الشرط في القضيّتين متعدّد والجزاء واحد، فهو يتعهّد بأنّه متى ما أراد معنى السيّد تلفّظ بالمولى، وبأنّه متى ما أراد معنى العبد تلفّظ بالمولى، ولا منافاة بين الأمرين، ولكن يقع التهافت والتدافع بين التعهّدين عندئذ في باب الترادف؛ حيث إنّه يتّحد


(1) راجع المحاضرات، ج 1، ص 202 ـ 203 بحسب طبعة مطبعة النجف.