المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

417

انقضاء المبدأ، لكن مع هذا لا بأس بالوضع للأعمّ، غاية ما هناك: أنّ أحد فردي هذا المعنى الأعمّ مستحيل، وأيّ مانع للوضع للجامع بين الممكن والمستحيل؟! بل لا مانع للوضع لخصوص المستحيل، فإنّ المقصود من وراء وضع اللفظ لمعنىً ما ليس وجوده، بل تصوّره، وتصوّر المستحيل ممكن. فكأنّ صاحب الجواب يريد أن يبيّن بياناً قريباً للبيان الذي بيّنّاه من أنّ الاستحالة الفلسفيّة لا تمنع عن الوضع للأعمّ، فيقول: إنّ المقصود من الوضع: الاستعمال لا الإيجاد خارجاً، والاستعمال يتوقّف على التصوّر وهو ثابت.

ولكن هذا الكلام غير صحيح؛ لأنّ الاستحالة هنا بالدقّة ليست استحالة فلسفيّة


وقد ذكر الشيخ الإصفهانيّ(رحمه الله) تعليقاً على هذا الجواب: أنّ هذا وإن كان يحلّ الإشكال، إلاّ أنّ تحرير النزاع في الزمان لا تترتّب عليه ثمرة البحث؛ لأنّ ثمرة البحث تظهر فيما انقضى عنه المبدأ، والمفروض أنّه لا مصداق لذلك في اسم الزمان. نعم، إذا قلنا: إنّ اسم الزمان واسم المكان واحد، وإنّ المقتل مثلاً يدلّ على وعاء القتل من دون ملاحظة خصوصيّة الزمان أو المكان، فعدم المصداق بلحاظ الزمان لا يوجب لغويّة النزاع؛ لكفاية المصداق بلحاظ المكان (راجع نهاية الدراية، ج 1، ص 100 بحسب طبعة مطبعة الطباطبائي بقم).

أقول: إن كان المقصود بهذا الكلام بطلان النزاع، وعدم إمكانه في اسم الزمان (لو لم نقل باتّحاده مع اسم المكان) لانحصار المصداق عندئذ في المتلبّس، فمن الواضح: أنّ فقدان الثمرة لا يوجب بطلان النزاع وعدم إمكانه. وإن كان المقصود الاعتراض على تعميم النزاع بنكتة لغويّته، وأنّ مجرّد إمكانه لا يبرّر تعميم النزاع بعد أن كان ذلك لغواً وبلا فائدة، فمن الواضح: أنّ النزاع لا يجعل في خصوص اسم الزمان كي يرد عليه اللغويّة، وإنّما يكون النزاع في المشتقّ، وأنّه: هل هو حقيقة فيما انقضى عنه المبدأ، أو لا؟ ويكفي في صحّة هذا النزاع وعدم لغويّته ثبوت الثمرة في بعض أقسامه، ولا يضرّ بإطلاق النزاع انعدام الثمرة في بعض الأقسام؛ فإنّ الإطلاق لم يكن مشتملاً على مؤونة زائدة حتّى يجب الفحص لها عن الثمرة.