المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

473

ولا يعقل تقوّمها بطرف واحد(1).

وهذا الكلام بظاهره واضح البطلان؛ إذ بالإمكان اختيار الشقّ الثاني، واحتياج النسبة إلى الطرفين بحسب الخارج وفي نفس الأمر صحيح، لكن لا يلزم أن يكون طرفاها مدلولين لنفس الدالّ على النسبة، وإلاّ فماذا يقول في الحروف التي تدلّ على النسبة، فكلمة «في» مثلاً تدلّ على النسبة الظرفيّة مع أنَّها لاتدلّ على طرفيها، فهل لزم من ذلك عدم تقوّم النسبة بالطرفين؟! فكان الأحسن له التمسّك لإبطال الشقّ الثاني أيضاً ببراهين المحقّق الشريف(2) التي سوف يأتي أنّه لا محصّل لها.

إلاّ أنّه من المحتمل أن يكون مقصود المحقّق النائينيّ(رحمه الله) مطلباً آخر وإن كانت العبارة قاصرة عن أدائه، وهو: أنّه إن كان المأخوذ هو النسبة بلا ذات لزم تقوّم النسبة بطرف واحد لا في نفس الأمر والواقع، بل في مرحلة المدلول المطابقيّ التصوّريّ للكلام، فكلمة «قائم» مثلاً كلمة غير مستقلّة، ولابدّ لها من متمّم، بينما من الواضح كونها كلمة مستقلّة، ولو لم تكن مستقلّة فلا متمّم لها في لغة العرب أصلاً، فيكون هذا الكلام فنّيّاً، إلاّ أنّه يبقى الإشكال عليه بإمكان أخذ الشقّ الأوّل وإبطال براهين المحقّق الشريف بما سيأتي إن شاء الله.

الرابع: أنّه إن اُخذت النسبة مع الذات، لزمت محاذير المحقّق الشريف، وإن


(1) كأنّ هذا الوجه متصيَّد من كلمات الميرزا(رحمه الله)، فإنّي لم أجده بهذا الشكل في شيء من تقريري بحثه. نعم، لديه(رحمه الله) بعض البراهين على عدم أخذ الذات في المشتقّ، ولديه كلام منفصل عن ذلك في كلا التقريرين حول أخذ النسبة في المشتقّ دون الذات، وهو: أنّ هذا غير معقول؛ لأنّ النسبة تتقوّم بطرفين.

راجع أجود التقريرات، ج 1، ص 63 بحسب الطبعة المحشّاة بتعليقات السيّد الخوئيّ(رحمه الله)، وراجع فوائد الاُصول، ج 1، ص 103 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم.

(2) لا أعرف برهاناً للمحقّق الشريف لإبطال الشِقّ الثاني.