المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الأوّل

77

الاُصول؟

ورابعاً: أنّ كون الاُصول العقليّة بعد الاُصول الشرعيّة ليس صحيحاً على الإطلاق، بل يختلف ذلك باختلاف الاُصول، فحكم العقل بالاشتغال في أطراف العلم الإجماليّ حكماً تعليقيّاً ـ أي معلّقاً على عدم الترخيص ـ يكون في طول البراءة الشرعيّة، فإذا سقطت البراءة في الأطراف صار هذا الحكم فعليّاً، لكن أصالة البراءة تكون في طول حكم العقل بالاشتغال حكماً تنجيزيّاً، أي: أنّها مشروطة بعدمه، فلو حكم العقل بالاشتغال حكماً تنجيزيّاً لم يكن بالإمكان جريان البراءة الشرعيّة؛ لأنّها تُناقِض حكم العقل عندئذ.

اللحاظ الثاني: هو أن تلحظ في التقسيم المناسبات البحثيّة في نفسها بغضّ النظر عن عمليّة استنباط الفقيه، أي: أنّ كلّ فئة من قواعد الاُصول تحتاج إلى مبادئ تصوّريّة وتصديقيّة تمتاز بها عن الفئات الاُخرى تجعل قسماً مستقلاًّ، فإن فرض أنّ هذا هو الملحوظ في التقسيم، قلنا: من الواضح أنّه لم يتّبع هذا اللحاظ في هذا التقسيم، ولم يبيّن كيف يمتاز بعض الأقسام عن بعض بذلك، ولو أردنا أن نقسّم أبحاث الاُصول بهذا اللحاظ فالذي ينبغي أن يقال هو:

إنّ البحث في علم الاُصول إمّا عن ذات الحجّة، أو عن الحجّيّة، والبحث عن ذات الحجّة تحته ثلاثة أصناف:

1 ـ البحث عن ذات الحجج والأدلّة التي تكون دلالتها دلالة لفظيّة، كدلالة الأمر على الوجوب، والنهي على الحرمة، وظهور العامّ المخصّص في تمام الباقي، وما إلى ذلك. وهذا القسم يمتاز بمبادئ تصوّريّة وتصديقيّة معيّنة من قبيل: معنى الوضع، والدلالة، والظهور، وعلامة الحقيقة والمجاز، وما يميّز به الظاهر عن غيره، ولا يحتاج إلى هذه المبادئ سائر المباحث، كمبحث حجّيّة خبر الواحد أو