المولفات

المؤلفات > فتاوى في الأموال العامّة

38

لصاحب الزكاة اختيارُ المريضة أو المعيبة أو الهرمة.

الشرط الثاني: السوم

18 ـ يشترط في تعلّق الزكاة بالأنعام أن تكون سائمة، والسوم يعني: الرعي، وذلك في مقابل ما يسمّى بالمعلوفة: وهي التي تتغذّى بتهيئة العلف الخاصّ لها لا بالرعيّ.

وقد اشتهر بين الفقهاء المتأخّرين شرط آخر، وهو: أن لا تكون عوامل، وهذا يعني: أن لا تعدّ للركوب عليها ولا لحمل الأثقال للنقل من مكان إلى مكان. وهذا التحميل كان متعارفاً في الإبل والبقر. أمّا الشاة فلا معنىً لفرضها عاملة.

فلو اجتمع السوم أي الرعي مع عدم العمل؛ إمّا لأنّها لا يمكن أن تعمل كما في الشاة، أو لأنّ مالكها لم يعدّها للعمل كما في الإبل والبقرة، فلا إشكال في تعلّق الزكاة بها.