المولفات

المؤلفات > فتاوى في الأموال العامّة

90

حكمها الفحص بمقدار سنة، بل قد سمح الإمام(عليه السلام)لمن يستطيع الفحص عنها بالفحص بقدر حصول اليأس من مالكها، ثُمّ التملّك أو التصدّق بها مع الضمان الذي ذكرناه.

أمّا مع عدم القدرة على الفحص فهي للإمام.