المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

11

من الخصوصيّة، بمعنى: أنّه مطعّم بجانب وصفيّ، وحيث إنّ الأعلام منسلخة عن الجانب الوصفي بالمرّة، ومتمحّضة في الجانب الذاتيّ والعلميّة؛ ولهذا تكون اسميّتها بهذا الاعتبار أقوى من غيرها لا يطلق عليها الأمر، بينما يطلق عليها الشيء، وأمّا أسماء الأجناس فهي مطعّمة بجانب وصفيّ، فالخشب مثلاً ذات ثبتت له الخشبيّة.

هذا تمام الكلام في المحاولة الاُولى.

وأمّا المحاولة الثانية: فتوحيد المعنى لكلمة الأمر يتصوّر على ثلاثة أنحاء، فنتكلّم عن كلّ واحد منها تفصيلاً، ثُمّ نتكلّم عن الكلّ إجمالاً:

النحو الأوّل: أن يقال بإرجاع غير الطلب إلى الطلب، وهذا ما استقربه المحقّق الإصفهانيّ (رحمه الله)، فبعد أن ذكر: أنّ غير الطلب عبارة عن الفعل، قال(1): يمكن القول بأنّ استعماله في الفعل يرجع إلى الاستعمال في الطلب بنحو من العناية؛ لأنّ الفعل في معرض أن يتعلّق به الطلب، فكما يعبّر عن الفعل بمطلب ولو لم يتعلّق به الطلب، فيقال عن فعل من الأفعال: إنّه مطلب مهمّ مثلاً، والنكتة في هذا الاستعمال هي شأنيّة تعلّق الطلب به، كذلك يصحّ أن تستعمل كلمة الأمر فيه، ففي قولنا مثلاً: «الصلاة أمر عظيم» أو «شرب الخمر أمر ذميم» استعمل الأمر في الطلب، إلّا أنّه استعمل فيه لقابليّة الفعل للطلب.

ويرد عليه ما عرفت: من أنّ كلمة الأمر قد تستعمل فيما لا يكون فعلاً حتّى يكون من شأنه تعلّق الطلب به، كقولنا: «شريك الباري أمر مستحيل» أو «اجتماع النقيضين أمر مستحيل».

النحو الثاني: أن يقال بإرجاع الطلب إلى غير الطلب، وهو ما استقربه المحقّق



(1) المصدر السابق، ص 147.