المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

110



إفهام الوجوب، بطلت الدلالة الوضعيّة أيضاً، ولو عرف أنّه في مقام إفهام الحكم وجوباً كان أو استحباباً، تمّت نكتة الإطلاق، فلابدّ من التفتيش عن حالة وسطيّة، وهي: ما إذا كان بصدد إفهام المعنى بقدر ما يدلّ عليه الوضع، ولم يكن في مقام البيان أكثر من ذلك.

المحكّ الثاني: أن نفترض قرينة متّصلة أو ارتكازيّة كالمتّصل على عدم إرادة الوجوب، كما لو قال مثلاً: «اغتسل للجمعة» وكانت الضرورة المتشرّعيّة قرينة كالمتّصل على عدم الوجوب، ونقول عندئذ: إنّه لو كان الوضع للوجوب، إذن مقتضي تبادر الوجوب موجود في ذهننا، ولكنّه منصدم بالقرينة المانعة عن تأثيره، وهذا معنى الإحساس بمؤونة المجاز أو ثقل المجاز، أو الإحساس بعدم كون الكلام جارياً وفق الوضع الطبيعيّ، في حين أنّه لو لم يكن الوضع للوجوب، لم يكن في الذهن مقتض للتبادر، فلا يتمّ الإحساس بثقل المجاز.

الأمر الثاني: أنّ دلالة صيغة الأمر على الوجوب بالإطلاق بالتقريب الذي أفاده اُستاذنا (رحمه الله) أيضاً غير مقبولة لدينا، وعليه فتبادر الوجوب من صيغة الأمر دليل على الوضع للوجوب حتماً.

أمّا وجه الإشكال في الدلالة الإطلاقيّة التي أفادها اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) فتوضيحه مايلي:

إنّ اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) انطلق من حصر الفرق بين مثل «اضرب» ومثل «ضَرَب» في احتمالين:

الأوّل: الفرق بلحاظ النسبة الناقصة، وهي النسبة الصدوريّة.

والثاني: الفرق بلحاظ النسبة التامّة، وهي النسبة التطابقيّة. وبرهن على نقص الاُولى وتمام الثانية بأنّ الاُولى خارجيّة المنشأ؛ لأنّ النسبة الصدوريّة بين الفعل والفاعل ثابتة