المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

118

خاصّة على سائر الوجوه(1).

المسلك الثاني: هو مسلك السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ حيث اختار: أنّ دلالة الجملة الخبريّة على الطلب ليست من باب استعمالها في معناها الموضوع له الأصليّ وإرادة الطلب بشيء من المناسبة، وإنّما استعملت في معنىً جديد ابتداءً. وقد انساق إلى ذلك على أساس مبناه في الوضع، حيث يرى أنّ الموضوع له هو المدلول التصديقيّ ابتداءً، لا المدلول التصوّريّ، والمدلول التصديقيّ في الجملة الخبريّة حينما تستعمل بداعي الإخبار مباين له فيها حينما تستعمل بداعي الطلب والإنشاء، وقد استشهد لكون الجملة الخبريّة منسلخة عن معناها رأساً حينما تستعمل بداعي الطلب بأنّه لو كان مدلولها الأصليّ محفوظاً في موارد الطلب، للزم جواز استعمال كلّ جملة خبريّة في مقام الإنشاء والطلب، مع أنّنا نرى بالوجدان أنّ الجملة الاسميّة لا تستعمل في ذلك، وكذلك الجملة الفعليّة إذا كان فعلها بصيغة الماضي، إلّا إذا وقع جزاءً في جملة شرطيّة، كأن يقال: «إذا قهقه في صلاته، أعاد الصلاة». وأمّا الفعل المضارع فيصحّ استعماله في الطلب مطلقاً، فيقال مثلاً: «يعيد» أو «يسجد سجدتي السهو» ونحو ذلك، فلو كان المصحّح للاستعمال المناسبة بين



(1) وبعده يكون أقوى الوجوه هو الوجه الثاني بناءً على ما قلناه: من أنّ قصد الحكاية عن نفس النسبة الصدوريّة محفوظ فيه، غاية الأمر أنّه استطراق إلى المعنى الكنائيّ، وهذا أولى من الوجهين الأخيرين اللذين سلخ الكلام فيهما عن قصد الحكاية نهائيّاً. والوجه الثالث بعد توجيهه بما أشرنا إليه في تعليقنا عليه أقوى من الوجه الرابع؛ لأنّ ما اشتمل عليه الوجه الرابع من كون المدلول التصوّريّ هو النسبة الصدوريّة، والمدلول التصديقيّ منسلخاً عن الكشف والإخبار عنه، ومتحوّلاً إلى الطلب برغم أنّ النسبة الصدوريّة لم تفرض استطراقاً إلى نسبة بعثيّة مناسبة للطلب خلاف الظاهر جدّاً.