المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

127

الأصل في الواجب التعبّديّة أو التوصّليّة؟

الجهة الرابعة: في أنّ الأصل في الواجب هل هو التعبّديّة، أو التوصّليّة؟

والكلام في ذلك يقع في أربع مسائل؛ حيث إنّ التوصّليّة لها معان أربعة:

1 ـ التوصّليّ بمعنى ما يسقط بفعل الغير.

2 ـ التوصّليّ بمعنى ما يسقط بالفعل غير الاختياريّ من نفس الإنسان المكلّف.

3 ـ التوصّليّ بمعنى ما يسقط بالفرد المحرّم.

4 ـ التوصّليّ بمعنى عدم احتياجه إلى القربة وسقوطه بالإتيان به لا بداع قربيّ. وهذا هو المعنى الذي اشتهر بالتوصّليّة في علم الاُصول.

وفي مقابل كلّ واحد منها معنىً من معاني التعبّديّة، فيقع الكلام في أصالة التعبّديّة والتوصّليّة بكلّ واحد من هذه المعاني الأربعة، ولهذا يكون الكلام في أربع مسائل:

التوصّليّ بمعنى ما يسقط بفعل الغير

المسألة الاُولى: لو شكّ في سقوط الواجب بفعل الغير، فهل الأصل هو السقوط أو عدمه؟

والكلام يقع في مقامين:

الأوّل: في الأصل اللفظيّ.

والثاني: في الأصل العمليّ.