المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

13

«طلب الصلاة»: «واقعة الصلاة»، فهذا شاهد على أنّ الطلب إنّما سمّي أمراً بما هو طلب، فتعدّى الأمر إلى متعلّقه لا بما هو مصداق للواقعة، فلو كان الأمر بمعنى الواقعة، لكان معنى الأمر بالصلاة: الواقعة بالصلاة.

النحو الثالث: أن يقال: إنّ الأمر موضوع للجامع بين الطلب والواقعة.

وهذا يرد عليه ما ورد على سابقه مضافاً إلى عدم تعقّل هذا الجامع في مقابل الوجه الثاني، فإنّه لو اُريد به جامع أوسع انطباقاً من مجموع مفهومي الطلب والواقعة كمفهوم الشيء مثلاً، فمن الواضح: أنّ كلمة الأمر ليست أوسع انطباقاً من كلا الأمرين. ولو اُريد به جامع مساو لمجموعهما، فهذا عبارة اُخرى عن نفس الواقعة، فإنّها تصدق على نفسها وعلى الطلب، فرجع إلى الوجه الثاني.

هذا هو الحساب التفصيليّ للأنحاء الثلاثة.

وهناك حساب إجماليّ لمجموعها، وهو استبعاد كون لفظة «أمر» لها معنىً واحد بأيّ نحو من الأنحاء الثلاثة؛ وذلك لأمرين:

الأوّل: اختلاف صيغة الجمع، حيث إنّ الأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر، وبمعنى الواقعة يجمع على اُمور، ويستبعد تعدّد الجمع بلحاظ اختلاف المصاديق، فإنّ هذا غير معهود في اللغة.

الثاني: أنّ الأمر بمعنى الطلب له اشتقاقات، كآمر، ومأمور، وغير ذلك، بينما الأمر بمعنى الواقعة جامد، فهذا أيضاً شاهد على تعدّد المعنى، وأنّ المعنى الملحوظ فيه النسبة يشتقّ منه، والمعنى المعرّى عنها جامد، وأمّا الفرق في الاشتقاق والجمود باختلاف المصاديق، فمستبعد؛ لعدم معهوديّته في اللغة.