المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

15

الاستعلاء، أو الجامع بينهما، أو لا يعتبر شيء من ذلك؟ والظاهر: أنّ العلوّ شرط، فمع التساوي أو الدنوّ لا يسمّى أمراً ولو كان مستعلياً. نعم لو كان مستعلياً، أي: مدّعياً للعلوّ فكأنّه يكون مدّعياً للأمر، لا أنّه يكون أمراً حقيقة.

والخلاصة: أنّ اعتبار العلوّ ممّا لا ينبغي الإشكال فيه بحسب موارد الاستعمالات العرفيّة. وأمّا الاستعلاء فالظاهر عدم دخله عرفاً على ما يبدو من موارد استعماله. نعم، المستعلي يدّعي الآمريّة كما قلنا.

ومنه يظهر: أنّ دعوى الجامع أيضاً باطلة، ولكنّه ـ على أيّ حال ـ قد عرفت أنّه لا ثمرة لهذا البحث: لا اُصوليّاً كما هو واضح، ولا فقهيّاً كما بيّنا.