المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

155

خارجيّ في عالم الفعليّة، وهو سبق وجود الموضوع على فعليّة الحكم ووجوده خارجاً، وسبق رتبيّ بحسب النظر التصوّريّ للمولى، وهو سبق وجود الموضوع على أصل جعل الحكم في اُفق الجعل والفرض؛ حيث إنّ المولى يفرضه ويرتّب عليه الحكم، هذا حال الموضوع. وأمّا المتعلّق فليس سابقاً على الحكم، كيف وهو من تبعات نفس الحكم.

المقدّمة الثانية: هي تطبيق لما أفيد في المقدّمة الاُولى على ما نحن فيه. وتوضيح ذلك: أنّ قصد الأمر في الأوامر القربيّة ـ إذا تعلّق الأمر بالفعل بقصد الأمر ـ يكون متعلّقاً للأمر، ونسبته إلى الأمر كنسبة الركوع والسجود إليه، ونفس الأمر متعلّق للمتعلّق، ونسبته إلى الأمر كنسبة القبلة والوقت إليه؛ لأنّه تعلّق به قصد الأمر الذي تعلّق به الأمر، إذن فنطبّق الكبرى التي عرفتها في المقدّمة الاُولى على ذلك، ونقول: إنّ نفس الأمر يجب أن يأخذه المولى مفروغاً عنه ومفروض الوجود كما في الوقت والقبلة، فيرجع قوله: «صلِّ بقصد الأمر» إلى قوله: «إن وجد أمر فصلِّ بقصد الأمر» كما كان يرجع قوله: «صلِّ في الوقت وإلى القبلة» إلى قوله: «إن وجد الوقت والقبلة، فصلِّ في الوقت وإلى القبلة»، ويلزم من ذلك التهافت في عالم الفعليّة والجعل:

أمّا بلحاظ عالم الفعليّة فلأ نّا قلنا: إنّ فعليّة الحكم تابعة لفعليّة موضوعه، ففعليّة الأمر بالوفاء بالعقد تابعة لفعليّة موضوعه وهو العقد، فيلزم في المقام أن تكون أيضاً فعليّة الأمر تابعة لفعليّة موضوعه وهو الأمر، أي: أنّ فعليّة الشيء تابعة لفعليّة نفسه، وهذا غير معقول(1).



(1) وهذا بعد الالتفات إلى أنّه يقصد بقصد الأمر: قصد الأمر الفعليّ، أي: الأمر