المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

157

متعلّق المتعلّق، وأنّه ليس من مقدّمات الواجب، بل من مقدّمات الوجوب، فهذا الاستظهار العرفيّ قرينة على أنّ العقد اُخذ مفروض الوجود وقيداً للوجوب، ورجع الكلام إلى قضيّة شرطيّة، وهي: أنّه لو وجد عقد لوجب الوفاء به.

وأمّا الملاك الثبوتيّ فهو فيما لو كان متعلّق المتعلّق أمراً غير اختياريّ للمكلّف، فلو كان كذلك لم يكن بدٌّ من أخذه مفروض الوجود؛ إذ لو لم يفرض وجوده، ولم يقيّد الوجوب به، للزم إطلاق الوجوب لفرض عدمه مع أنّه لا يقدر عليه، فمثلاً قوله: «صلِّ في الزوال» لو لم يفرض الزوال قيداً للوجوب، كان معناه: صلِّ في الزوال سواء وجد زوال أم لا، بينما هو لا يقدر على ذلك إذا لم يوجد الزوال.

وأمّا إذا لم يوجد شيء من الملاكين، فلا موجب لفرض أخذ الموضوع مفروض الوجود كما هو الحال في النواهي، كقوله: «لا تشرب الخمر»، فإنّ العرف لا يستظهر من ذلك أنّ الحكم منوط بتحقّق الموضوع، ولذا يفهم من «لا تشرب الخمر» حرمة شرب الخمر ولو قبل وجوده، ولا محذور عقليّ في ذلك، وهو لزوم التكليف بغير المقدور الذي كان عبارة عن الملاك الثاني، وحينئذ نأتي في المقام ونقول: إنّ قوله: «صلِّ بقصد الأمر» لا يوجد فيه شيء من الملاكين؛ فإنّ قوله: «صلِّ بقصد الأمر» ليس ظاهراً في انتظار وجود الأمر، والأمر وإن كان غير اختياريّ لكنّه يوجد بنفس هذا الخطاب، فلا يلزم من عدم أخذه قيداً محذور؛ إذ بعدمه يكون أصل الخطاب معدوماً، فلا يلزم التكليف بغير المقدور، بينما في قوله: «صلِّ في الوقت وإلى القبلة» ليس الخطاب بنفسه موجداً للوقت والقبلة، إذن ففي المقام لا يلزم دور ولا تهافت، لا في مقام المجعول ولا في مقام الجعل(1).



(1) راجع أجود التقريرات، ج. المعلّق عليه من قبل السيّد الخوئيّ (رحمه الله)، ص 106ـ 107، وراجع محاضرات الفيّاض، ج 1، ص 158 ـ 161.