المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

158

هذا ما أفاده السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ في مقام الإيراد على كلام اُستاذه.

والتحقيق: هو استحالة أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر؛ لوجوه يمكن أن يجعل بعضها تتميماً وتوجيهاً لبعض الوجوه المتقدّمة، وبعضها دليلاً مستقلاًّ:

الوجه الأوّل: يمكن أن يجعل إصلاحاً وتنقيحاً لما أفاده المحقّق النائينيّ (رحمه الله)، حيث إنّه ذكر: أنّ الأمر إذا اُخذ قيداً في متعلّق الأمر، وجب أخذه مفروض الوجود، وأخذه مفروض الوجود يوجب التهافت والدور، وعرفت: أنّ السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ ناقش في ذلك بعدم لزوم أخذ الأمر مفروض الوجود؛ لأنّ ذلك: إمّا يكون بملاك استظهار عرفيّ وهو غير موجود في المقام، أو بملاك لزوم محذور عقليّ لو لم يؤخذ مفروض الوجود، وهو لزوم التكليف بغير المقدور، وهذا الملاك موجود في كلّ ما أخذ قيداً لمتعلّق الأمر وكان خارجاً عن قدرة المكلّف، إلّا في مورد واحد، وهو ما إذا كان نفس الأمر متكفّلاً لإيجاد ذلك الشيء، فهو ـ دامت بركاته ـ يعترف بتماميّة الملاك في الموضوعات غير الداخلة تحت القدرة حينما لا يكون نفس الأمر متكفّلاً لإيجادها، وإنّما يستثني خصوص ما يتكفّله نفس الأمر بإيجاده، فلو كان مثلاً أمر المولى بالصلاة في الوقت محرّكاً للفلك وموجداً للزوال، لم يلزم أخذ الزوال شرطاً للوجوب ومفروض الوجود، وحيث إنّه في المقام يكون الموضوع نفس الأمر، فإذا أمر المولى بالصلاة بقصد الأمر، كفى ذلك بنفسه في وجود الموضوع، فلا حاجة إلى أخذه شرطاً للوجوب.

وهنا بالإمكان أن ندخل تعديلاً على كلام المحقّق النائينيّ (رحمه الله) لكي لا يرد عليه إشكال السيّد الاُستاذ، وذلك بأن يقال: إنّ الخطاب وإن كان بنفسه متكفّلاً لوجود الأمر، لكن وجود الأمر وحده لا يكفي في إمكانيّة صدور الصلاة من العبد بقصد الأمر، بل يتوقّف إمكان ذلك على وصول هذا الأمر ولو بأدنى مراتب الوصول، وهو الوصول الاحتماليّ؛ إذ لو لم يصل الأمر ولو احتمالاً، فمعنى ذلك: أنّه يعتقد