المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

164

هو إيجاب نفس تلك الأجزاء والشرائط بعناوينها الأوّليّة بشرط القدرة على المجموع، فهي ـ لا محالة ـ وجوبات ضمنيّة، فلا يتمّ عن هذا الطريق التمسّك بالإطلاق لإثبات التوصّليّة.

الوجه الثالث: نبرهن في هذا الوجه على عدم معقوليّة الأمر الضمنيّ بقصد الأمر الوارد بداعي المحرّكيّة والبعث، وقد قالوا: إنّ الأمر له دلالة على كونه بداعي المحرّكيّة، ولذا لا يشمل العاجز، فيثبت بهذا البرهان أنّ قوله: «صلِّ» لا يمكن تقييده بأمر ضمنيّ بقصد الأمر، وهذه هي غايتهم من هذا البحث على أساس أنّهم قالوا: إن أمكن تقييده بذلك، إذن فإطلاقه يدلّ على التوصّليّة، وإلّا فلا.

فنقول: إنّ الأمر بذات الصلاة لو كان وحده كافياً لتحريك العبد نحو متعلّقه، وموجباً لقدح الإرادة في نفس العبد بإتيان الصلاة، فهذا عبارة اُخرى عن قصد امتثال الأمر؛ فإنّ محرّكيّة الأمر للعبد ليست عبارة عن الدفع التكوينيّ نحو الفعل من قبيل تحريك القوّة الجاذبة للأجسام نحو المركز، وإنّما هي عبارة عن قدح الإرادة للفعل، وانقداح الإرادة للفعل من الأمر عبارة اُخرى عن قصد امتثال الأمر، ومعه لا يبقى لفرض ضمّ أمر ضمنيّ يقيّد به الأمر بالصلاة وهو الأمر بقصد الأمر أيّ محرّكيّة نحو قصد الامتثال؛ إذ ليس لقصد الامتثال معنىً إلّا الإرادة التي نشأت من الأمر، فلا يكون لهذا الأمر الضمنيّ تحريك، لا تأسيساً كما هو واضح، ولا تأكيداً؛ لأنّ التأكّد إنّما يكون في أمرين استقلاليّين، ويستحيل في أمرين ضمنيّين، ولو فرض: أنّ الأمر بمقدار تعلّقه بالصلاة لم يكن كافياً لتحريك العبد نحو إرادة الصلاة، فالأمر الضمنيّ الثاني أيضاً لا يفيد؛ لأنّه أخو الأوّل، وكلاهما مرجعه إلى أمر واحد، ودعوة واحدة، ومولويّة واحدة، فضمّ هذا الأمر لا يوجب تحريكاً؛ لأنّ الأمر الضمنيّ لا يعقل أن يؤكّد المحرّكيّة.

نعم، هناك فائدة واحدة لضمّ الأمر الضمنيّ الثاني إلى الأوّل، وهي: أنّه لو لم