المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

165

يضمّ إليه، واتّفق أنّه صلّى صدفة لا بداعي الأمر، سقط الأمر الأوّل عن المحرّكيّة؛ لأنّه انطبق على ما أتى به، فلا تكون عليه إعادة، وأمّا مع ضمّ هذا الأمر الضمنيّ إليه، فالأمر الأوّل يبقى غير ساقط، أي: لا يقبل الانطباق على ما أتى به؛ لأنّه ـ بحسب لبّه ـ متعلّق بالحصّة الخاصّة، فتبقى فاعليّته ومحرّكيّته على حالها وكأنّما الآن أمره المولى بالصلاة لا قبل فعله، لكن هذا ليس معناه: أنّ الأمر الضمنيّ الثاني له محرّكيّة، وإنّما أصبح حافظاً لمحرّكيّة الأمر الضمنيّ الأوّل، ومانعاً عن انطباقه على ما أتى به، فلم يسقط عن التأثير، فهو يحرّك مرّة اُخرى نحو الصلاة كما لو جاء الآن أمر جديد بالصلاة، وأمّا الأمر الضمنيّ الثاني فأيضاً لا محرّكيّة له في ما فرض من الأمر الجديد، لا تأسيساً لكون الأوّل كافياً في التحريك، ولا تأكيداً لعدم معقوليّة التأكيد في الأوامر الضمنيّة، فيبقى برهاننا على استحالة جعل الأمر بالصلاة بقصد امتثال الأمر بداعي محرّكيّته بجميع حصصه الضمنيّة ثابتاً على حاله.

الوجه الرابع: ما لعلّه حاقّ مقصود المحقّق الإصفهانيّ (رحمه الله) ولو ارتكازاً من عبارته المجملة، حيث يقول: يلزم جعل الأمر داعياً إلى جعل الأمر داعياً، وكون الأمر محرّكاً إلى محرّكيّة نفسه(1).

وتوضيحه: أنّنا أيضاً نقول: يستحيل أن يكون الأمر بالصلاة بقصد امتثال الأمر محرّكاً بجميع حصصه الضمنيّة. بيان ذلك: أنّ تحريك الأمر نحو متعلّقه ـ كما قلنا في الوجه السابق ـ ليس عبارة عن الدفع التكوينيّ إليه، وإنّما هو عبارة عن قدح الإرادة في نفس العبد، وهذه الإرادة التي يخلقها هذا الأمر بالمجموع المركّب من الصلاة وقصد الأمر تتصوّر على ثلاثة أنحاء، وكلّها مستحيل:



(1) نهاية الدراية، ج 1، ص 195 بحسب طبعة مطبعة الطباطبائيّ بقم.