المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

168

والتحقيق: أنّ الوجه الثاني من الوجوه الأربعة التي اخترناها في مقام إثبات استحالة أخذ قصد الأمر في متعلّقه لا يأتي في المقام، ولكن يأتي في المقام الوجه الأوّل والثالث والرابع، فلنا دعويان:

الدعوى الاُولى: أنّ الوجه الثاني لا يأتي في المقام، وقد كان حاصله: أنّه يلزم التهافت في رؤية المولى؛ فإنّه ـ بحسب اُفق أمره ـ يرى أنّ متعلّق الأمر شيء متقدّم على الأمر في التحصّل والتقوّم، فلا يعقل أن يكون الأمر مأخوذاً كقيد في هويّته، وهذا الوجه لا يمكن إسراؤه في المقام.

وتوضيح ذلك يكون بذكر تقريب بدائيّ لإسرائه في المقام، والجواب عنه:

أمّا تقريب الإسراء، فهو أن يقال: إنّ قصد الأمر له حصّتان:

1 ـ قصد امتثال شخص ذلك الأمر المتعلّق بالصلاة مثلاً.

2 ـ قصد امتثال أمر آخر.

وقد عرفنا أنّه لا يعقل أخذ الحصّة الاُولى في موضوع الأمر؛ لأنّه خلف ما يراه المولى من تقدّم المعروض على عرضه في اُفق حكمه، فلا يعقل أخذ الجامع بينهما؛ إذ بعد أن فرض: أنّ متعلّق الأمر يجب أن يكون تامّ التحصّل بقطع النظر عن الأمر، إذن فلا محالة يتحصّص بخصوص الحصّة الثانية؛ لأنّ الحصّة الاُولى لا تكون تامّة التحصّل بقطع النظر عن الأمر، ومن الواضح بطلان الحصّة الثانية؛ إذ لا أمر آخر بالصلاة غير شخص ذاك الأمر.

إلّا أنّ هذا التقريب غير صحيح؛ فإنّه: إمّا أن يكون خلطاً بين الرؤية التصوّريّة والتقييد التشريعيّ المولويّ، أو يكون خلطاً بين جمع القيود ورفض القيود.

وتوضيح ذلك: أنّه تارةً يفرض أنّ المولى يأخذ التحصّل ـ بقطع النظرعن الأمر ـ قيداً في المتعلّق كما يأخذ قيد الطهارة والاستقبال، فيقول:«صلِّ بقصد الامتثال»، أي: الامتثال الذي له تحصّل بقطع النظر عن الأمر، فلا