المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

17

الكفاية والمشهور بين المحقّقين، فواضح. وأمّا بناءً على القول بجريان أصالة عدمالتخصيص وتعيّن التخصّص عند الدوران بينهما، فلأنّ هذا إنّما يكون لو لم تكن هناك ـ على تقدير التخصيص ـ قرينة متّصلة تدلّ عليه، وإلّا لما كان التخصيص حينئذ خلاف الأصل، وكان التخصيص والتخصّص عندئذ سواء، ولا يقتضي الأصل عدم أحدهما وتعيين الآخر، وما نحن فيه من هذا القبيل، فإنّه على تقدير كون الطلب الاستحبابيّ أمراً تكون نفس كلمة الحذر مع بداهة عدم التحذّر في الاستحباب قرينة متّصلة على التخصيص.

وعلى أيّ حال، فنحن في غنىً عن مثل هذا الاستدلال على دلالة الأمر على الوجوب؛ إذ لم يتحصّل إشكال معقول على دلالته على الوجوب، ولم يستشكل فقيه في لفظ أمر ورد من الشارع في فهم الوجوب منه عند عدم القرينة على الاستحباب، ويكفينا التبادر، ولا إشكال عند العقلاء والموالي العقلائيّة أنّهم يرتّبون آثار الوجوب عند صدور مادّة الأمر ممّن يفرغ عن مولويّته، وليس ذلك إلّا لدلالة العرف والوجدان على ذلك. نعم، ما يتعقّل البحث فيه هو نكتة هذه الدلالة، وهو البحث في المقام الثاني.

ملاك دلالة الأمر على الوجوب

وأمّا المقام الثاني: وهو البحث في نكتة دلالة الأمر على الوجوب، فهنا ينفتح باب ثلاثة احتمالات:

1 ـ أن تكون بالوضع.

2 ـ أن تكون بالعقل.

3 ـ أن تكون بمقدّمات الحكمة.