المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

173

والتحقيق: أنّ هذا النحو أيضاً يجب أن نحسب حسابه على ضوء الوجوه الأربعة التي اخترناها لاستحالة أخذ قصد الأمر في متعلّقه، وهنا أيضاً نقول: إنّ الوجه الثاني لا يأتي في المقام، وسائر الوجوه تأتي في المقام.

أمّا عدم إتيان الوجه الثاني في المقام، فلأنّ معروض أمر المولى ليس مقيّداً بأمره حتّى يرى عروض أمره على ما هو متأخّر عن أمره ومتقوّم به؛ إذ لم يؤخذ في متعلّقه قصد الأمر، وإنّما اُخذ فيه عنوان ملازم لذلك، فقصد الأمر وإن كان يحصل قهراً، لكن المولى لا ينظر إليه في اُفق أمره، فلا يلزم التهافت في نظر المولى ولحاظه.

وأمّا سائر الوجوه، فالوجه الأوّل يأتي في المقام؛ لأنّ ملازم قصد الأمر لا يتأتّى إلّا ممّن وصل إليه الأمر، فلزم أخذ وصول الأمر في موضوعه، وكذلك الوجه الثالث؛ لأنّ الأمر بالصلاة: إن كفى للتحريك نحو الصلاة، حصل قصد الأمر وحصل ملازمه، فالأمر بالملازم لا يولّد تحريكاً تأسيساً ولا تأكيداً، وإن لم يكفِ للتحريك، فالأمر بملازم قصد الأمر أيضاً لا يكفي للتحريك، وكذا الوجه الرابع؛ لأنّه كما يستحيل انبساط الإرادة على نفسها كذلك يستحيل انبساطها على ملازمها المفروض الحصول، فإذا تعلّقت الإرادة بالصلاة وهي الجزء الأوّل من الواجب، فهي بنفسها عبارة عن ملازم الجزء الآخر، فكيف تنبسط على الجزء الآخر الذي هو مفروض الحصول، وهل هذا إلّا طلب الحاصل؟

النحو الثالث: ما يستفاد من بعض كلمات المحقّق العراقيّ (رحمه الله) في مقام الفرار عن محذور أخذ قصد الأمر تحت الأمر، وهو فرض تعلّق الأمر بالحصّة التوأم، فيقال: إنّ الأمر يتصوّر فيه ثلاث فرضيّات:

الاُولى: أن يتعلّق بالصلاة المطلقة من ناحية قصد القربة.

والثانية: أن يتعلّق بالصلاة المقيّدة بقصد الأمر.