المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

174

والثانية غير ممكنة بحسب الفرض، والاُولى خلاف غرض المولى.

والثالثة: أن يتعلّق بالحصّة التوأم مع قصد الأمر، فيكون تحت الأمر ذات المقيّد، ويكون القيد والتقيّد خارجاً، وحينما يؤخذ القيد فهو عنوان مشير إلى ذات المقيّد وحده، من قبيل أن يقال: «اتّبعوا خاصف النعل»، فهذا العنوان مشير إلى ذات الحصّة الخاصّة التي حضاها الله تعالى بنعمة الإمامة، والتقيّد والقيد خارجان عن وجوب الاتّباع، فهنا أيضاً حينما يؤخذ القيد يؤخذ على وجه مشير، إذن فالمولى يمكنه أن يتوصّل إلى غرضه بأمر متعلّق بالحصّة من دون لزوم محذور؛ إذ الأمر ثبت على الحصّة، ولا يسري إلى باقي الحصص(1).

وهذا أيضاً غير تامّ.

وتفصيل الكلام هو: أنّ موضوع القضيّة: تارةً يكون حصّةً لها تميّز وتعيّن في المرتبة السابقة على تقيّدها بالقيد، كما هو الحال في الأعيان الخارجيّة مثل ذات الإمام، فهو ـ بقطع النظر عن اتّصافه بخصف النعل ـ له تعيّن وتميّز عن باقي أفراد الإنسان، واُخرى لا يكون له تحصّص وتميّز إلّا بنفس التقيّد، كما هو الحال في الحصص المفهوميّة الكلّيّة، مثل الإنسان الأبيض، فليست هناك حصّة معيّنة في قبال بقيّة أفراد الإنسان بقطع النظر عن التقيّد بالبياض.

ففي القسم الأوّل الحصّة التوأم أمر معقول، بأن يكون كلّ من القيد والتقيّد خارجاً، وإن اُخذ فهو عنوان مشير فقط. وأمّا في القسم الثاني الذي يكون تحصّص بعضها في مقابل البعض بنفس التقيّد، فحينئذ إذا فرض: أنّ الحكم قد ركّب على ذات الطبيعة، والقيد والمقيّد كلاهما خارجان، فهل الحكم سوف يسري



(1) راجع المقالات، ج 1، ص 243 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ بقم، وراجع نهاية الأفكار، ج 1، ص 192 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم.