المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

178

والمحذور الثاني: وهو أنّ المولى يرى معروض أمره سابقاً تحصّلاً وتعقّلاً على نفس الأمر، فلا يمكن أن ينام في أحشائه الأمر، فأيضاً لا يأتي هنا؛ إذ لم ينم في أحشائه الأمر، وإنّما نامت في أحشائه الإرادة؛ إذ اُخذ في متعلّقه قصد الإرادة، لا قصد الأمر.

والمحذور الثالث: وهو أنّ الأمر الضمنيّ بالصلاة إذا حرّك نحو الصلاة وجد الجزء الثاني، فلا معنى للتحريك نحو الجزء الثاني تأسيساً ولا تأكيداً، فأيضاً لا يأتي هنا؛ لأنّه لو تحرّك إلى الصلاة من الأمر بالصلاة لم يكن هذا معناه في المقام وجود الجزء الثاني؛ لأنّ الجزء الثاني هو قصد الإرادة، فيجب على العبد أن يجعل نفسه بمستوىً بحيث يتحرّك من نفس إرادة المولى ولو فرض أنّ المولى لم يأمره، وهذا شيء جديد غير مجرّد التحرّك نحو الصلاة عند أمر المولى بها، إذن فتبقى محرّكيّة الأمر الضمنيّ الآخر.



الفعليّة عدا وصول المحبوبيّة أو المصلحة؛ لأنّ المحبوبيّة أو المصلحة في أيّ شيء كانت فهي ثابتة حتّى لو لم تصل؛ لاستحالة دخل وصول الشيء في الشيء، إذن فالعبد بمجرّد أن يسمع المولى يقول: «يجب على كلّ من هو واجد للشرائط الفلانيّة وعارف بالمصلحة أو المحبوبيّة في العمل الفلانيّ» يجب عليه أن يفعل، فاطّلاعه على هذا الجعل وعلى وجدانه لتلك الشرائط كاف في أن يقطع بالمصلحة أو المحبوبيّة، من دون توقّف ذلك على معرفة فعليّة المجعول من ناحية وصول المصلحة أو المحبوبيّة؛ لأنّ المصلحة أو المحبوبيّة غير متوقّفة على وصولها وإن اُخذ وصولها في فعليّة الأمر من باب عدم القدرة على امتثاله لدى عدم وصولها.

إذن فمجرّد اطّلاعه على الجعل وعلى سائر الشرائط ما عدا الوصول كاف في وصول المصلحة أو المحبوبيّة إليه، وبنفس هذا الوصول تكتمل شرائط فعليّة المجعول، فيمتثل.