المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

19

للطلب بلا إصدار ترخيص موضوعاً لحكم العقل بلزوم التحرّك من باب قانون العبوديّة والمولويّة، فيعنون هذا الأمر بعنوان الوجوب، فاللفظ لا يدلّ على الوجوب، وإنّما الوجوب شأن من شؤون حكم العقل المترتّب على طلب المولى(1).

إلّا أنّ هذا الكلام غير صحيح، ومزيد التعمّق يعطي أنّ المحقّق النائينيّ (رحمه الله) ومن تبعه لو أرادوا المشي على هذا الوجه، فلابدّ لهم من منهج آخر في الفقه. وتوضيح الكلام في هذا المقام هو: أنّه يرد عليه:

أوّلاً: الحلّ؛ لوضوح: أنّه لو صدر من المولى طلب ولم يصدر منه ترخيص في المخالفة، ولكن علمنا واقعاً بعلم غير مستند إلى بيان المولى بأنّه تطيب نفسه بالترك ويرضى به؛ لأنّ ملاك الطلب غير شديد في نفس المولى مثلاً، فالعقل لا يحكم بلزوم الامتثال، إذن فما هو موضوع حكم العقل بوجوب الامتثال هو صدور طلب من المولى وأن لا يرضى واقعاً وفي نفسه بالترك؛ لشدّة الملاك وقوّة الإرادة في نفسه، وهذا مطلب يحتاج إلى كاشف لا محالة، ومجرّد صدور الطلب من دون أن نعرف شدّة ملاكه وعدم رضاه بالترك لا يكفي لإثبات الوجوب، إذن فلابدّ من افتراض دلالة لفظيّة للأمر على أنّ الطلب يكون على أساس ملاك شديد وعدم طيب نفس الآمر بالترك، وليس كما يقوله المحقّق النائينيّ (رحمه الله) من كفاية عدم صدور الترخيص؛ لكون موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال هو الطلب مع عدم صدور الترخيص في الخلاف حتّى لا نحتاج إلى دلالة لفظيّة.

وثانياً: النقض بأنّ هذا المسلك له لوازم في الفقه لا يلتزم بها أصحاب هذا المسلك:



(1) راجع أجود التقريرات، ج 1، ص 95 ـ 56 بحسب الطبعة المشتملة على تعليق السيّد الخوئيّ (رحمه الله)، وفوائد الاُصول، ج 1، ص 135 ـ 137.