المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

239

دلالة الأمر على المرّة أو التكرار

الجهة السابعة: في دلالة الأمر على المرّة أو التكرار وعدمها.

والكلام في ذلك يقع في مقامين: أحدهما في دلالته على المرّة أو التكرار وضعاً، والثاني في ما يقتضيه الإطلاق بناءً على عدم الدلالة وضعاً:

دلالة الأمر على المرّة أو التكرار وضعاً

أمّا المقام الأوّل: فلا ينبغي الإشكال في عدم دلالة الأمر وضعاً على المرّة ولا على التكرار؛ إذ من الواضح بالوجدان: أنّه لا يستفاد عرفاً من صيغته عدا النسبة الإرساليّة، ومن مادّته عدا أصل الطبيعة.

ويؤيّد ذلك أمران:

الأوّل: أنّه لا يحسّ بمؤونة المجاز حينما يقيّد الأمر بما يخالف ما فرض وضعه له: من مرّة أو تكرار، كأن يقول: «صلِّ مرّة واحدة»، أو يقول: «صلِّ مكرّراً».

الثاني: أنّه لو فرض أخذ المرّة في مفاد الهيئة، وكذا أخذ التكرار فيه الذي معناه ـ طبعاً ـ طلب المكرّر، لا الطلب المكرّر، لزم كون طرف النسبة الذي هو معنىً اسميّ مأخوذاً في معنى الهيئة؛ حيث دلّت على طلب مرّة واحدة أو عدّة مرّات من الصلاة، وهذا معناه: أنّ الأداة التي دلّت على المعنى الحرفيّ والنسبة دلّت في نفس