المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

250

فهنا يمكن تبديل الامتثال قبل حصول الغرض؛ لأنّ الأمر باق ببقاء الغرض الذي دعا إليه(1).

وهذا الكلام قد نوقش فيه من قبل المحقّق الإصفهانيّ والسيّد الاُستاذ وغيرهما، وقبل الدخول في نقاشه ننبّه على خروج فرضيّة من محل الكلام، وهي ما لو كان للواجب شرط متأخّر، فترك الشرط وأتى بفرد آخر، من قبيل ما لو أمره المولى بأن يأتي له بماء ويجعله في الغرفة، ويبقيه فيها إلى أن يدخل المولى الغرفة، فأتى بماء وجعله في الغرفة، ثُمّ قبل أن يأتي المولى سكب الماء وأتى بماء آخر، فمثل هذا هدم للامتثال الأوّل لا تبديل له مع اكتمال الامتثال الأوّل، ولا إشكال فيه، وهو خارج عن محلّ النزاع.

وأمّا النقاش الذي ذكروه في كلام المحقّق الخراسانيّ (رحمه الله) فهو: أنّ الغرض من الأمر دائماً يتحقّق بنفس الإتيان بمتعلّقه، ولهذا أصبح داعياً للمولى إلى الأمر. وأمّا ما قد يتراءى في مثل الأمر بإحضار الماء: من أنّ الغرض لا يحصل بالامتثال؛ لأنّ العطش لا يرتفع بمجرّد إحضار الماء، فهو على أساس الخلط بين الغرض الأدنى والغرض الأقصى، فإنّ الغرض الأقصى هو الارتواء، والغرض الأدنى هو التمكّن من الارتواء ورفع العطش بسهولة، وهذا الغرض الأدنى هو الغرض من أمره بإحضار الماء، وهو يحصل بمجرّد إحضار الماء(2).

والصحيح: أنّه لا يمكن المساعدة لا على كلام المحقّق الخراسانيّ (رحمه الله)، ولا على



(1) راجع الكفاية، ج 1، ص 122 و 127 ـ 128 بحسب طبعة المشكينيّ.

(2) راجع نهاية الدراية، ج 1، ص 220 و 227 بحسب طبعة مطبعة الطباطبائيّ بقم، وراجع المحاضرات للفيّاض، ج 2، ص 309 ـ 310 بحسب طبعة مطبعة الآداب في النجف الأشرف.