المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

251

هذا النقاش، فنحن نبني على أنّ ثبوت الأمر وسقوطه تابع لإمكانيّة التحريك وعدمه الذي يكون بتحقّق الامتثال وعدمه، وليس تابعاً لبقاء الغرض وعدمه خلافاً للمحقّق الخراسانيّ (رحمه الله) ووفاقاً للمناقش، وعلى أنّ الغرض يمكن أن لا يحصل بمجرّد الإتيان بالمتعلّق خلافاً للمناقش ووفاقاً للمحقّق الخراسانيّ (رحمه الله)، فلنا كلامان:

الكلام الأوّل مع المحقّق الخراسانيّ (رحمه الله): وهو ما مضى في مسألة التعبّديّ والتوصّليّ، حيث كان يقول (رحمه الله): إنّ الأمر التعبّديّ متعلّق بذات الفعل، لكنه لا يسقط بالإتيان بمتعلّقه بدون قصد القربة؛ لأنّه لا يحصل بذلك الغرض، وقد قلنا هناك: إنّه إذا أتى بالمتعلّق بدون قصد القربة، فهل الأمر الباقي يفترض أمراً بذات الطبيعة القابلة الانطباق على ما أتى به كما كان منذ البدء متعلّقاً بذلك، أو يفترض أمراً بالطبيعة بقيد كونها في ضمن فرد آخر؟

فإن فرض الأوّل، فهذا محال؛ لكونه طلباً للحاصل، ولا يمكن التحريك نحو متعلّق قد حصل خارجاً ببعض أفراده. وإن فرض الثاني فهو أيضاً محال؛ لأنّ هذا معناه: تبدّل متعلّق الأمر مع وحدة الأمر، ففي زمان كان متعلّقاً بالطبيعة بما هي شاملة للفرد الأوّل الذي أتى به، وبعده تعلّق بما عدا ذلك الفرد، وهو غير معقول.

والكلام الثاني مع المناقش كالسيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ وهو: أنّ الغرض قد لا يحصل بمجرّد العمل بالأمر كما هو الحال في مثال «اسقني ماءً»؛ وذلك لأنّ الغرض الأدنى الذي هو التمكّن من الارتواء وشرب الماء بلا مؤونة إنّما هو غرض مقدّميّ، ويكون مقدّمة للغرض الأقصى وهو الارتواء، وليس غرضاً نفسيّاً، والمختار وفاقاً للسيّد الاُستاذ في الأغراض المقدّميّة هو ما سنحقّق في مبحث وجوب المقدّمة ـ إن شاء الله ـ من أنّ الغرض إنّما يتعلّق بالحصّة الموصلة، وهذا معناه: أنّ متعلّق الغرض كأنّما هو مركّب بالتحليل من التمكّن من الارتواء ومن