المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

252

إيصال ذلك إلى الارتواء على تحقيق وتفصيل يأتي ـ إن شاء الله ـ في محلّه.

إذن فالتمكّن من الارتواء يكون غرضاً ضمنيّاً لا غرضاً مستقلاًّ، والغرض الضمنيّ لا يحصل خارجاً إلّا في ضمن الغرض المستقلّ، إذن فما لم يحصل الارتواء لم يحصل الغرض.

ولا يقال: قد حصل نصف الغرض، وهو الذي أوجب الأمر، فإنّ نصف الغرض إنّما يحصل في ضمن حصول تمام الغرض، كما لا يقال: قد حصل كلّ الغرض؛ لأنّ جزءاً منه وهو التوصّل إلى الارتواء غير حاصل.

وهذا الذي ذكرناه يأتي في الغرض النفسيّ أيضاً، أي: أنّ الغرض النفسيّ أيضاً قد لا يحصل بمجرّد الإتيان بمتعلّق الأمر؛ لكونه ضمنيّاً لا يتحقّق إلّا في ضمن الغرض المستقلّ، وذلك كما لو كان الغرض النفسيّ الواحد متعلّقاً بمجموع أمرين: أحدهما خارج عن قدرة المكلّف، والآخر عمل مقدور للمكلّف، فأمر المولى بالجزء المقدور برجاء حصول الجزء غير المقدور خارجاً بحسب الصدفة، فالأمر قد تعلّق بالجزء المقدور، ولكن الإتيان به لا يساوق حصول الغرض؛ إذ الغرض كان ضمنيّاً لا يحصل إلّا في ضمن الغرض المستقلّ.

ولا يقال: كيف يكون ذلك مع أنّ الأمر يجب أن يكون مطابقاً للغرض؟ فإنّه يقال: إنّ هذا إنّما يكون فيما لو لم يكن جزءاً ممّا هو دخيل في الغرض لا يمكن الأمر به، فيأمر المولى بالجزء الآخر رجاء حصول ذلك الجزء ولو صدفة.

ما يستظهر من روايات إعادة الصلاة جماعة:

يبقى الكلام في فرع فقهيّ قد يجعل من مصاديق تبديل الامتثال، وهو ما ورد من إعادة الصلاة حينما تُرى الجماعة قائمة، فلنرَ أنّه: هل يمكن أن يستظهر من روايات هذا الفرع خلاف ما توصّلنا إليه من عدم إمكان تبديل الامتثال، أو لا؟