المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

253

فنقول: إنّ روايات هذا الفرع يمكن تقسيمها على ثلاث طوائف:

الطائفة الاُولى: ما وردت بعنوان أصل الحكم بالإعادة لا أكثر من ذلك(1)، وفيها ما يكون تامّ السند، لكن من الواضح: أنّ هذا لا يدلّ على كون ذلك من باب تبديل الامتثال؛ إذ لعلّ هذا أمر جديد استحبابيّ(2) له امتثال جديد، ومجرّد كون هذه الصلاة الثانية أيضاً معنونة بعنوان صلاة الظهر مثلا كالاُولى لا يلزم كونها تبديلا لامتثال الأمر الأوّل.

الطائفة الثانية: ما جاء فيها جملة (يجعلها الفريضة)، وهي روايتان: إحداهما ضعيفة السند، والاُخرى تامّة السند، وهي ما رواها الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله(عليه السلام): «أنّه قال في الرجل يصلّي الصلاة وحده، ثُمّ يجد جماعة، قال: يصلّي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء»(3).

فقد يقال: إنّ هذا يدلّ على تبديل الامتثال؛ حيث إنّه يقول: «يجعلها الفريضة إن شاء»، ومعنى جعلها الفريضة: عدّها امتثالا للأمر الوجوبيّ الذي كان.

ويمكن الجواب على ذلك بعدّة وجوه:

الأوّل: أنّه من المحتمل كون المقصود من جعلها فريضة: أنّه يصلّي فرضاً قضاءً



(1) راجع وسائل الشيعة، ج. بحسب طبعة آل البيت، ب 54 من صلاة الجماعة.

(2) وبهذا يجاب أيضاً على مسألة استحباب إعادة صلاة الكسوف قبل الانجلاء كما ورد الأمر به في صحيحة معاوية بن عمّار، راجع ج 7، ب. من صلاة الآيات، ح 1.

(3) وسائل الشيعة، ج 8، باب 54 من أبواب صلاة الجماعة، ح 1، ص 401 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت.

ولم أجد في الوسائل ما يكون ضعيف السند بهذا المضمون. وفي نفس الباب رواية اُخرى تامّة السند بهذا المضمون مع حذف جملة «إن شاء»، وهي الرواية 11 من الباب، ص 403 بسند صحيح عن حفص بن البختريّ.