المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

254

من الفرائض التي فاتته(1) في مقابل التطوّع والنافلة، حيث إنّ الجماعة في صلاة التطوّع باطلة(2).

إلّا أنّ هذا خلاف الظاهر جدّاً؛ وذلك لمكان اللام في (الفريضة) الظاهرة في الإشارة إلى نفس الفرض السابق، ولمكان «إن شاء»، فإنّه لو كان المقصود ذلك، لما كان شيئاً راجعاً إلى مشيّته؛ إذ عدم الجماعة في صلاة التطوّع حكم عزيمتيّ، إلّا أن يفرض: أنّ كلمة «إن شاء» لا ترجع إلى قوله: «يجعلها الفريضة» بل ترجع إلى مجموع قوله: «يصلّي معهم ويجعلها الفريضة»، فيكون معنى ذلك: إن شاء يصلّي معهم ويجعلها الفريضة، وإن لم يشأ لم يصلِّ، إلّا أنّ هذا أيضاً خلاف الظاهر؛ فإنّ ظاهر سياق الحديث هو المفروغيّة عن أنّه يشاء إعادة الصلاة جماعة إن كان ذلك مشروعاً، وإنّما يسأل عن مشروعيّته، وليس هناك مجال لتوهّم وجوب الصلاة مرّة ثانية حتّى يرفع هذا التوهّم بقوله: «إن شاء».

الثاني: أنّه لعلّ عنوان الفريضة اُخذ معرّفاً ومشيراً إلى ذات صلاة الظهر مثلا(3)؛ حيث إنّ صلاة الظهر فريضة في نفسها وإن صارت مستحبّة أحياناً، كما أنّ صلاة الليل مثلا تطوّع في نفسها وإن وجبت أحياناً، إذن فترجع هذه الطائفة إلى الطائفة الاُولى الذاكرة لمجرّد إعادة الصلاة.

وهذا أيضاً خلاف الظاهر جدّاً، فإنّه:

أوّلا: أنّ الحمل على المعرّفيّة الصرف يحتاج إلى قرينة، فإنّ الظاهر الأوّليّ لأخذ كلّ عنوان هو الموضوعيّة.



(1) كما هو مفاد حديث إسحاق بن عمّار، باب 55 من تلك الأبواب، ص 404.

(2) هذا أحد الأجوبة التي ذكرها الشيخ الإصفهانيّ (رحمه الله)، راجع نهاية الدراية، ج 1، ص 230 بحسب طبعة مطبعة الطباطبائيّ بقم.

(3) هذا أيضاً أحد الأجوبة التي ذكرها الشيخ الإصفهانيّ (رحمه الله)، راجع نفس المصدر.