المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

255

وثانياً: أنّ هناك فرقاً كبيراً بين الأمر بالإعادة وبين قوله: «يجعلها الفريضة» أي: يجعلها تلك الصلاة، فإنّ الأمر بالإعادة ينسجم مع افتراض كونه أمراً جديداً له امتثال مستقلّ، ويكون الممتثل به حاملا لنفس عنوان صلاة الظهر مثلا، ويكون ذلك من قبيل أن يقول: يصلّي ويجعلها صلاة ظهر. أمّا لو قال: يصلّي ويجعلها تلك الصلاة ـ على ما هو مستفاد من اللام ـ فمن الواضح: أنّ هذا ظاهره: أنّ هناك صلاة ظهر واحدة، وقد أصبحت هي هذه لا السابقة.

وثالثاً: أنّ فرض كون المقصود مجرّد الإعادة بأن يصلّي صلاة بعنوان صلاة الظهر لا ينسجم مع ظاهر قوله: «إن شاء»؛ لأنّ ظاهر سياق الرواية هو السؤال عن إعادة صلاة الظهر بعنوان صلاة الفريضة؛ إذ هو يشاء ذلك على تقدير مشروعيّته.

الثالث: أن يقال: إنّ الرواية واردة فيمن هو مشغول بالصلاة ويجد الجماعة قبل فراغه عن الصلاة(1)، وذلك بقرينة(2) التعبير بصيغة المضارع دون الماضي، حيث قال: «في الرجل يصلّي...».

إذن، فمعنى الرواية: أنّه إذا وجد الجماعة في أثناء الصلاة، فإن شاء يقطعها أو يقلبها نافلة مثلا، ويصلّي الفريضة مع الجماعة. وإن شاء يكمل صلاته ويصلّي صلاة اُخرى قضاءً مثلا مع الجماعة.

وهذا أردأ الوجوه؛ فإنّه:



(1) هذا ما ذكره الشيخ الطوسيّ في التهذيب في ذيل صحيحة حفص بن البختريّ، أي: في ذيل الرواية 176 من الجزء الثالث من التهذيب، ص 50 بحسب طبعة الآخونديّ، والوارد في تعبير الشيخ: فليجعلها نافلة، ثمّ يصلّي في جماعة.

(2) هذه القرينة نقلها الشيخ الإصفهانيّ (رحمه الله) في نهاية الدراية ـ ج 1، ص 229 تحت الخطّ بحسب طبعة مطبعة الطباطبائيّ بقم ـ عن الوحيد.