المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

256

أوّلا: التعبير بفعل المضارع لا يشفع للحمل على وجدانه للجماعة في أثناء الصلاة بعد أن عبّر بكلمة «ثُمّ»، حيث قال: «يصلّي وحده ثُمّ يجد جماعة»، فهذا ـ كماترى ـ ظاهر في الفراغ عن الصلاة.

وثانياً: يلزم من ذلك: أنّ الإمام لم يبيّن بالمطابقة الحكم العمليّ الفعليّ لهذا الشخص بالنسبة إلى ما بيده من الصلاة، وإنّما بيّن حكماً آخر وهو الإتيان بالفريضة مع الجماعة إن شاء، فيفهم منه بالملازمة جواز قطع هذه الصلاة أو قلبها إلى النفل. وهذا خلاف المحاورة العرفيّة جدّاً، بينما لو فرض أنّ السؤال راجع إلى ما بعد تماميّة الصلاة، فالإمام(عليه السلام) قد أجاب عن الوظيفة العمليّة الفعليّة له بالمطابقة لا الالتزام.

والصحيح هو: أنّ غاية ما تدلّ عليه هذه الرواية هي أنّه بإمكان هذا المصلّي أن يجعل هذه الصلاة هي تلك الفريضة، ويسحب عنوان الواجب عن الفرد الأوّل ويطبّقه على الثاني، وهذا لا ينحصر وجهه في تبديل الامتثال الذي أثبتنا استحالته، بل ينسجم مع فرضيّة اُخرى أيضاً، وهي أن يقال: إنّ الواجب كان مشروطاً بشرط متأخّر، من قبيل أن لا يأتي بعد ذلك بفرد آخر أفضل مثلا بنيّة تطبيق الفريضة عليه، فإتيانه بهذا الفرد هدم للامتثال الأوّل بإعدام شرطه والإتيان بامتثال آخر، وهذا هو ما ذكرنا منذ البدء: أنّه لا إشكال فيه، وأنّه خارج عن محلّ النزاع.

فإن قلت: إنّ فرض مشروطيّة الواجب بشرط متأخّر من هذا القبيل ينفيه إطلاق المادّة في ذلك الواجب.

قلت: أوّلاً: ليس الكلام في تنجيز حكم أو التعذير عنه حتّى يتمسّك بهذا الصدد بالإطلاق، وإنّما الكلام في أنّنا قد أقمنا برهاناً عقليّاً على استحالة تبديل الامتثال، فلو فرض ورود نصّ من الإمام(عليه السلام)ظاهر فيما فرضناه محالا، كان هذا نقطة ضعف في كلامنا، فإنّه وإن كان الدليل النقليّ الظنّيّ لا يقابل الدليل العقليّ القطعيّ، وعند