المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

257

التعارض معه يطرح أو يؤوّل، ولكن بالأخرة قد تُشكَّل بواسطة ظهور الخبر قرينةٌ ناقصةٌ على احتمال الاشتباه والخطأ في ما ادّعيناه وبرهنّا عليه، والمقصود كان دفع هذه القرينة الناقصة بأن لا تبقى قرينة عقلائيّة معتدّ بها على الخلاف، ويكفي في ذلك ما بيّنّاه: من أنّه لا ظهور لكلام الإمام(عليه السلام) في خلاف ما ادّعيناه؛ لانسجامه مع فرض الشرط المتأخّر للواجب، وأمّا مجرّد كون ذلك خلاف إطلاق المادّة في دليل الواجب، فلا يشكّل قرينة معتدّ بها توجب نقطة ضعف في كلامنا ودليلنا.

نعم، الإطلاق حجّة يؤخذ به في مقام التنجيز والتعذير، ونحن لم نكن بصدد الكلام عن تنجيز وتعذير.

وثانياً: أنّنا لا نقبل إطلاقاً للواجب في مثل «أقيموا الصلاة» ونحوه، وإنّما نستفيد الإطلاق من الصلوات البيانيّة. ومن الواضح: أنّ الصلوات البيانيّة لم تكن بصدد البيان من ناحية ما لو جاء بعد ذلك بفرد أفضل حتّى ينعقد لها إطلاق لنفي هذا الشرط المتأخّر.

الطائفة الثالثة: ما وردت بلسان «إنّ الله يختار أحبّهما»(1)، فقد يقال: إنّ هذه تدلّ على تبديل الامتثال، فإنّ معنى اختيار الأحبّ هو تعيينه في مقام أداء الوظيفة، فإذا كان الثاني هو الأحبّ والأكمل عيّن؛ لكونه هو الامتثال للوظيفة. وهذا معناه: تبديل الامتثال.



(1) الوسائل، ج. بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، باب 54 من صلاة الجماعة، ح 10، ص 403.

وفي مرسلة الصدوق: «يحسب له أفضلهما وأتمّهما»، راجع الفقيه، ج. بحسب طبعة الآخونديّ، ح 1133، وتكون هذه الرواية من هذه الطائفة إن قُرئ «أفضلهما وأتمّهما» بالرفع.