المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

259

أحبّهما» فكأنّ كليهما محبوب، إلّا أنّ أحدهما أحبّ.

اللّهمّ إلّا أن يراد الاختيار بلحاظ مقام الثواب، وبلحاظ ثواب مخصوص وهو ثواب الفريضة، أي: كأنّه يفرض: أنّه أتى بالفريضة في ضمن الفرد الأكمل، فيثيبه ثواب من أتى بالفريضة في ضمن الفرد الأكمل ولو كانت الفريضة واقعاً تحقّقت بالفرد الأوّل، وكان الأكمل هو الفرد الثاني، وهذا تمحّل في تمحّل؛ إذ فرض نظره إلى الثواب، ثُمّ إلى ثواب خاصّ كلّه خلاف الظاهر، ولا حاجة إليه بعد ما عرفت.



قال: ويمكن أن يقال: إنّ الصلاة الاُولى أوجبت أثراً في النفس، ثُمّ اُعقبت الصلاة الاُولى بمثل أقوى، وهي الصلاة الثانية، فانقلب الأثر إلى أثر أقوى، وبعد وجود الأثر الأقوى لا وجود للأثر الضعيف.

أقول: كلّ هذا تمحّل، فإنّ المفروض إذا تكرّر العمل أن يزيد القرب أو الأثر النفسيّ بما يساوي مجموع ما يقتضيه الناقص وما يقتضيه الكامل، لا أن يتداخل الناقص في ضمن الكامل، أي: أنّ المترقّب هو أن يكون المجموع أكمل من الكامل وحده في إيجاد القرب أو في صفاء النفس مثلا؛ لأنّ العبد عبد الله عبادة زائدة على الفرد الكامل.