المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

261

الفور والتراخي

الجهة الثامنة: في الفور والتراخي.

الواجب يمكن ثبوتاً أن يقيّد بالفور أو بالتراخي، أو يطلق. وما اُخذ فيه الفور يمكن أن يكون على نحو وحدة المطلوب، ويمكن أن يكون على نحو تعدّد المطلوب. والثاني تارةً يتصوّر بمعنى: وجوب العمل فوراً ففوراً، وهذا يكون تصويره بأن توجد عدّة وجوبات: وجوب تعلّق بالفرد الأوّل من العمل، ووجوب آخر تعلّق بالفرد الثاني مشروطاً بترك الفرد الأوّل، ووجوب ثالث تعلّق بالفرد الثالث مشروطاً بترك الفردين الأوّلين وهكذا، فالوجوب منحلّ إلى عدّة وجوبات بعدد الأفراد الطوليّة. واُخرى يتصوّر بمعنى: وجوب العمل فوراً مع سقوط الفور إذا تركه وبقاء وجوب أصل العمل، وهذا يكون تصويره بفرض انحلال الوجوب إلى وجوبين: وجوب لأصل العمل، ووجوب للإتيان به فوراً، فإن لم يمتثل الثاني بقي الأوّل على حاله.

كلّ هذا معقول ثبوتاً، وإنّما الكلام في ما يستفاد من الدليل إثباتاً. ويقع الكلام في ذلك في عدّة اُمور:

دلالة نفس الصيغة على الفور أو التراخي:

الأمر الأوّل: في استفادة الفور أو التراخي من نفس صيغة الأمر بغضّ النظر عن دليل خارجيّ، وعدمها، فنقول: لا ينبغي الإشكال في عدم استفادة التراخي من صيغة الأمر. وأمّا الفور فالصحيح أيضاً عدم استفادته منها؛ إذ مادّة الأمر لا تدلّ إلّا