المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

263

مقارناً زمناً لوقت الدفع، تحقّقت الفوريّة، وإذا كان كلّيّاً جامعاً بين الأفراد الطوليّة، لم تثبت الفوريّة، وحيث إنّ الدفع التكوينيّ دائماً من القسم الأوّل، فلهذا يكون دائماً موجباً للاندفاع الفوريّ، وحيث إنّ الدفع التشريعيّ قد يكون من القسم الثاني بمقتضى إطلاق المادّة، فحينما يكون كذلك لا يقتضي الفوريّة(1).

إمكان استفادة الفور من دلالة عامّة:

الأمر الثاني: في أنّه: هل توجد دلالة عامّة خارج حدود الخطاب بالأمر تقتضي الفور في الأوامر، إلّا ما خرج بالدليل، أو لا؟

قد يستدلّ بهذا الصدد على وجوب الفور بآية المسارعة إلى المغفرة(2) في سورة آل عمران، وآية الاستباق إلى الخيرات(3) في سورة البقرة، حيث إنّ العمل بأوامر المولى سبب للمغفرة، فإنّ الحسنات يذهبن السيّئات، ولا شكّ



(1) وبكلمة ثالثة: لو قصد بالتقريب الماضي دلالة الأمر بالمطابقة على الفور، فصيغة الأمر لا تدلّ إلّا على الدفع والإرسال، وحاقّ الدفع والإرسال عار عن الفور. ولو قصد به دلالته بالالتزام، فالفور من لوازم الدفع التكوينيّ أو الدفع إلى الجزئيّ الخارجيّ المقارن زمناً لوقت الدفع، والدفع التشريعيّ إلى الجامع بين الأفراد الطوليّة ليس كذلك.

(2) السورة 3، آل عمران، الآية: 133، (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَة مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّة عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ).

(3) السورة 2، البقرة، الآية: 148، (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ)، وكذلك السورة 15، المائدة، الآية: 48.

وقد ورد في سورة 57، الحديد، الآية: 21: (سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَة مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّة عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاء وَالاَْرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ).