المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

264

في صدق عنوان الخيرات على العمل بأوامر المولى.

وقد يناقش في ذلك بوجوه:

الوجه الأوّل: أنّ هذه الآيات لابدّ من حملها على الإرشاد، من قبيل الأمر بإطاعة الله والرسول وإن كان مقتضى الطبع الأوّليّ لأمر المولى حمله على الأمر المولويّ الإلزاميّ؛ وذلك لاستقلال العقل بحسن المسارعة إلى المغفرة والخيرات كاستقلال العقل بوجوب الإطاعة.

ويرد عليه:

أوّلا: منع استقلال العقل بحسن المسارعة بعنوانها عند كون نسبة رغبة المولى إلى كلّ الأفراد الطوليّة على حدّ سواء.

نعم، قد ينطبق عليه عنوان ثانويّ حسن كالاحتياط والتحفّظ عن الفوت؛ حيث إنّ في التأخير آفات، فيحتمل الموت أو عروض أيّ مانع آخر. أمّا نفس عنوان المسارعة فلا يحكم العقل بحسنها، فلا بأس بالأمر بها مولويّاً.

وثانياً: أنّ هذا الحسن لو سلّم، لم يكن بمرتبة الوجوب، فلا بأس بالأمر المولويّ الإلزاميّ به، كما هو ظاهر الخطاب في نفسه بحسب الفرض.

وثالثاً: أنّه لو فرض كون حكم العقل وأمر الشرع متماثلين في الإلزام وعدمه، كما لو حملنا الأمر في المقام على الاستحباب، فأيضاً يقال: إنّ حكم العقل بحسن المسارعة لا يمنع عن أمر المولى بها؛ فإنّ ما يوجب تخيّل مانعيّته عنه هو: أنّ الخطاب المولويّ ـ مع إدراك العقل ـ يصبح لغواً وتحصيلا للحاصل، بينما ليس كذلك، فإنّ الخطاب بالمسارعة يؤكّد الداعي إلى المسارعة؛ إذ يتبيّن به أنّ المولى يحبّ المسارعة إلى الخيرات، فتكون المسارعة أمراً حسناً من ناحيتين: من ناحية كونها مسارعة في محبوب المولى وطاعته التي فرض