المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

275

يقع الكلام في إجزاء الأمر الاضطراريّ والظاهريّ عن الواقع وعدمه.

وهناك صيغتان كبرويّتان للإجزاء لا إشكال فيهما:

إحداهما: أنّ الإتيان بغرض المولى كاف في خروج العبد عن العهدة؛ وذلك لأنّ العقل الذي هو الحاكم المطلق في باب المولويّة والعبوديّة الحقيقيّة لا يحكم على العبد بحقّ للمولى أزيد من تحصيل الغرض، فإن حصّل العبد غرض المولى، لم يبقَ في عهدته شيء.

والثانية: أنّ الإتيان بمتعلّق أمر كاف في الخروج عن عهدة شخص ذلك الأمر؛ لما مضى: من أنّ التحريك بعد العمل نحو الجامع القابل للانطباق على ما أتى به تحصيل للحاصل، وغير معقول، والتحريك إلى الطبيعة المقيّدة بأن لا تكون في ضمن ذلك الفرد المأتي به يكون أمراً جديداً.

فالكلام عن أنّ الأمر الاضطراريّ أو الظاهريّ هل يجزيان عن الواقع أو لا؟ يرجع ـ في الحقيقة ـ إلى الكلام عن أنّ العمل بالأمر الاضطراريّ أو الظاهريّ هل تنطبق عليه إحدى الكبريين، بأن يكون ذلك محصّلا لغرض المولى الواقعيّ أو مصداقاً لمتعلّق الأمر الواقعيّ، أو لا؟

وطبعاً ليس المقصود: التكلّم عن قرائن خاصّة قد تحصل للفقيه على كون الأمر الاضطراريّ أو الظاهريّ بنحو يدخل تحت إحدى الكبيريين ويوجب الإجزاء؛ فإنّ هذا شأن الفقيه، ويرجع إلى علم الفقه باعتباره واقعاً في طريق