المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

277

إجزاء الأمر الاضطراريّ

المقام الأوّل: في إجزاء الأمر الاضطراريّ عن الواقع وعدمه.

ولنذكر أوّلاً المحتملات الثبوتيّة بشأن الواجب الاضطراريّ من حيث دوره في تحصيل الغرض والنتائج المترتّبة على تلك المحتملات، ثُمّ نتكلّم فيما هو المستظهر من دليل الأمر الاضطراريّ، فنقول:

المحتملات الثبوتيّة

إنّ المحتملات في الواجب الاضطراريّ أربعة:

1 ـ كونه وافياً بتمام غرض الواقع.

2 ـ كونه وافياً ببعض الغرض، بحيث يكون الباقي أقلّ من مرتبة الإلزام.

3 ـ كونه وافياً ببعض الغرض، ويكون الباقي بمرتبة الإلزام، ولكن لا يمكن تحصيله بعد ذلك، من قبيل عطشان طلب الماء البارد، فسقي ماءً حارّاً رفع أصل العطش، فبعد ذلك لا يمكنه التلذّذ بالماء البارد.

4 ـ كونه وافياً ببعض الغرض، ويكون الباقي بمرتبة الإلزام، ويمكن تحصيله.

هذه فروض أربعة، نتكلّم بالنسبة لها في آثار أربعة قد يختلف فيها بعضهاعن بعض:

الأوّل: في الإجزاء عن الواقع وعدمه.

ومن الواضح: أنّ الأوّل يجزي؛ لدخوله تحت الكبرى الاُولى، وهي الوفاء بالغرض، وكذلك الثاني؛ لأنّه وإن بقي شيء من الغرض لكنّه ليس بمرتبة الإلزام بحسب الفرض، وكذلك الثالث؛ لأنّ الباقي وإن كان بمرتبة الإلزام لكنّه لا يمكن