المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

278

استيفاؤه على أيّ حال، أمّا الرابع فلا يجزي؛ لأنّه لم يفِ بتمام الغرض، والباقي ملزم قابل للتدارك بالإعادة بحسب الفرض.

الثاني: في جواز البدار وضعاً وعدمه، بمعنى إجزائه حتّى في صورة البدار وعدمه.

وطبعاً هذا الكلام يقع في الأقسام الثلاثة الاُولى بعد الفراغ عن أنّ الرابع لا يجزي أصلا.

والتحقيق: أنّ النتيجة لا تختلف باختلاف الأقسام الثلاثة الاُولى، فنقول فيها جميعاً: إنّ الوفاء بالغرض بأحد الأنحاء الثلاثة إن كان مشروطاً بعدم البدار، لم يجز البدار، وإلّا جاز البدار.

الثالث: في جواز البدار تكليفاً وعدمه.

ولا ينبغي الإشكال في جوازه في الأوّل والثاني؛ فإنّه إن فرض وفاء العمل بالغرض حتّى مع البدار، فلا وجه لعدم جوازه، وإن فرض عدم وفائه بالغرض مع البدار، فغاية ما يفترض لغويّة العمل لا حرمته، كما لا ينبغي الإشكال في جوازه بمقتضى القاعدة في الرابع أيضاً؛ إذ لا يلزم منه فوات شيء من الغرض، فإنّه حتّى لو كان العمل وافياً في أوّل الوقت ببعض الغرض أمكن تدارك الباقي بعد ذلك إن ارتفع العذر. وأمّا في القسم الثالث، فالجواز التكليفيّ مع الجواز الوضعيّ متعاكسان، فقد قلنا في الجواز الوضعيّ بأنّ العمل لو كان وافياً بالمقدار الذي يفي به من الغرض حتّى مع البدار، جاز البدار، وإلّا فلا، وهنا ينعكس الأمر، فإن كان العمل لا يفي بشيء في أوّل الوقت على تقدير عدم استمرار العذر، جاز له البدار؛ إذ مع ارتفاع العذر يمكنه التدارك، وإن كان العمل يفي بشيء من الغرض المفروض معه عدم إمكان تدارك الباقي، فلا