المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

280

مبغوضيّة الصلاة في الدار المغصوبة التي توجب بطلانها؛ فإنّها ليست في طول صحّة الصلاة، فإنّ الصلاة حتّى إذا كانت باطلة تكون مبغوضة في المكان المغصوب باعتبارها غصباً وتصرّفاً في مال الغير.

ويرد عليه: أنّ المبغوضيّة عارضة في ذهن المولى على العمل الصحيح؛ لكونه صحيحاً، حيث إنّه يوجب فوات قسم مهمّ من الغرض، وهي إلى الأبد مبغوضيّةٌ للعمل الصحيح، ولا يخرج معروض المبغوضيّة عن كونه هو الصحيح. نعم، هذه المبغوضيّة أوجبت أن لايقدر العبد الملتفت إليها على إيجاد مصداق المبغوض، وهو العمل الصحيح في الخارج؛ لاحتياجه إلى قصد القربة الذي لا يتمشّى مع الالتفات إلى المبغوضيّة، وهذا لا يعني: أنّ مبغوضيّة العمل الصحيح أوجبت عدم نفسها ونفت صحّة معروضها، وإنّما يعني: أنّها أوجبت عدم إمكان إيجاد مصداق ذلك المبغوض في الخارج، وهذا لا محذور فيه.

الجواب الثاني: أن يقال: إنّ هذا النهي الغيريّ لو اقتضى البطلان في غير المقام لايقتضي البطلان في المقام؛ إذ لو اقتضى البطلان في المقام، لزم تعلّقه بغير المقدور؛ لأنّه إنّما هو متعلّق بالعمل الصحيح؛ لأنّ غير الصحيح لا يوجب عدم إمكان تدارك الغرض، والعمل الصحيح أصبح غير مقدور بالنهي؛ لأنّ النهي أوجب بطلانه، بينما النهي كالأمر في أنّه يجب أن يتعلّق بالعمل المقدور.

وهذا البيان يمكن دفعه بأكثر من وجه واحد، فلئن سلّمنا أنّ النهي يجب تعلقه بالمقدور، قلنا: إنّ ذلك إنّما يكون في النهي لا في المبغوضيّة، وفيما نحن فيه نفترض المبغوضيّة، وهي يمكن أن تتعلّق حتّى بالعمل الذي يستحيل صدوره من المكلّف.

والصحيح في مقام الجواب عن الإشكال: منع الاُصول الموضوعيّة له؛ فإن مجموع اُصوله الموضوعيّة: من فرض المانعيّة، وتسليم المبغوضيّة والمحبوبيّة