المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

284

الثاني: أن يكون مخيّراً بين الفعل الاضطراريّ حين العذر والفعل الاختياريّ بعد زوال العذر على حدّ التخيير بين المتباينين كما افترضنا ذلك على الصورة الاُولى والثانية، وهذا غير معقول؛ إذ معنى ذلك: أنّه إذا أتى بالفعل الاضطراريّ حين العذر ثُمّ ارتفع العذر، لم يجب عليه الإتيان بالفعل الاختياريّ، بينما هذا غير معقول؛ إذ المفروض بقاء مقدار مهمّ من الملاك بدرجة الإلزام، فلماذا لا يجب تداركه؟!

الثالث: أن يكون مخيّراً بين الأقلّ والأكثر، أي: بين الإتيان بالفعل الاختياريّ بعد زوال العذر فقط، أو الإتيان بالفعل الاضطراريّ عند العذر وبالفعل الاختياريّ بعد زواله، وهذا أيضاً غير معقول؛ لعدم معقوليّة التخيير بين الأقلّ والأكثر، فمرجع ذلك إلى وجوب الفعل الاختياريّ، فقط، فلم يثبت عندنا أمر اضطراريّ نتكلّم عن إجزائه وعدمه، وهو خلف.

فإذن الأمر الاضطراريّ بنحو الصورة الرابعة في محلّ الفرض غير معقول، وبنفي الصورة الرابعة يثبت الإجزاء لا محالة.

وعلى أساس هذا البيان بنى المحقّق النائينيّ (رحمه الله) والسيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ(1)



(1) راجع المحاضرات للفيّاض، ج 2، ص 231 ـ 234 بحسب طبعة مطبعة الآداب في النجف الأشرف.

وأمّا كلمات المحقّق النائينيّ (رحمه الله) فليست واضحة في البيان الفنّيّ الذي أفاده هنا اُستاذنا للبرهنة على الإجزاء وإن كان ينبغي توجيه روح المطلب بهذا البيان. راجع أجود التقريرات، ج 1، ص 199 بحسب الطبعة المشتملة على تعليق السيّد الخوئيّ (رحمه الله)، وفوائد الاُصول، ج 1، ص 245 ـ 246 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم.

ثُمّ إنّ هذه الصياغة المذكورة في المتن مصاغة بالنحو المناسب لتطبيق الكبرى الاُولى