المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

287

المقام ولا في بحث المطلق والمقيّد؛ وذلك لأنّ التخيير بينهما بلا رجوع إلى التخيير بين المتباينين غير معقول، وبالرجوع إلى التخيير بين المتباينين بأن يخيّر بين الأقلّ بشرط لا والأقلّ بشرط شيء إنّما يعقل لو كان هناك شقّ ثالث على تقدير وجود ذات الأقلّ، أي: أمكن تحقّق ذات الأقلّ من دون تحقّق القيد العدميّ ولا القيد الوجوديّ، وذلك كما لو خيّر بين التسبيحة الواحدة بشرط لا عن أيّ تسبيحة اُخرى وبين ثلاث تسبيحات، فإنّه يمكن انتفاؤهما معاً مع وجود ذات الأقلّ، وذلك بأن يأتي بتسبيحتين، أمّا لو لم يكن لهما ضدّ ثالث كما لو خيّر بين التسبيحة الواحدة بشرط لا عن الثالثة وبين التسبيحة بشرط الثلاث، فهذا التخيير غير معقول؛ لأنّ الجامع بين القيدين مع تحقّق ذات الأقلّ أمر لابدّ منه تكويناً، فما معنى تعلّق الأمر الضمنيّ بأحدهما على سبيل التخيير؟!

وما نحن فيه، وكذلك باب المطلق والمقيّد من هذا القبيل؛ فإنّ العمل الاختياريّ بشرط لا عن العمل الاضطراريّ مع العمل الاختياريّ المنضمّ إلى العمل الاضطراريّ لا ثالث لهما بعد فرض إيجاد العمل الاختياريّ، وكذلك عتق الرقبة المؤمنة بشرط لا عن عتق الكافرة، وعتقها مع عتق الكافرة لا ثالث لهما بعد فرض أصل عتق المؤمنة.

الكلام الثاني: أنّ هذا البرهان مشتمل على فرض شقوق ثلاثة للأمر الاضطراريّ على تقدير الصورة الرابعة المنتجة لعدم الإجزاء مع إبطال كلّ واحد منها، بينما هناك شقّ رابع لا دليل على بطلانه، وهو افتراض أمرين: أحدهما تعلّق بالجامع بين الفعل الاختياريّ والاضطراريّ، وهو الذي نسمّيه بالأمر الاضطراريّ، والآخر تعلّق بخصوص العمل الاختياريّ، فإن لم يعمل إلى أن ارتفع العذر في الوقت، ثمّ أتى بالعمل الاختياريّ، كان هذا امتثالا لكلا الأمرين، وإن أتى بالفعل الاضطراريّ ثُمّ ارتفع العذر في أثناء الوقت، فقد امتثل الأمر