المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

289

الاضطرار وإن زال عنه العذر في آخر الوقت إذا فرض أنّ الأمر الاضطراريّ كان ثابتاً في حقّ من لم يستوعب اضطراره طول الوقت بالتصريح، وأمّا إذا كان بالإطلاق ومن باب عدم التقييد بمن استوعب اضطراره تمام الوقت، فنتيجة هذا البرهان ليست هي ثبوت الحكم الاضطراريّ مع الإجزاء، بل النتيجة هي وقوع التعارض بين إطلاق دليل الحكم الاضطراريّ وإطلاق دليل الحكم الاختياريّ؛ حيث إنّ شمول إطلاق دليل الحكم الاختياريّ لمن أتى بالفعل الاضطراريّ في أوّل الوقت ثُمّ ارتفع عذره في الأثناء يوجب عدم إجزاء العمل الاضطراريّ، بينما إطلاق دليل الحكم الاضطراريّ يوجب بلحاظ برهان مدرسة المحقّق النائينيّ (رحمه الله)النافي للصورة الرابعة الإجزاء، فكلّ منهما يدفع الآخر، فإن لم يكن مرجّح لأحد المتعارضين على الآخر من قبيل أن يكون أحدهما بالعموم والآخر بالإطلاق مثلا، تساقطا، ورجعنا إلى الأصل، وهو يقتضي عدم وجوب الإعادة على ما سوف يأتي إن شاء الله، فبالأخرة وصلنا إلى نتيجة الإجزاء المطلوب في المقام، وإن كان أحدهما أرجح، قدّم(1).

الاُسلوب الثاني: دعوى: أنّه وإن لم تكن ملازمة عقليّة بين الأمر الاضطراريّ والإجزاء، ولكن المستظهر بحسب ظاهر الأدلّة هو الإجزاء.

وهذا له عدّة تقريبات:



(1) ولو كان الترجيح مع دليل العمل الاختياريّ، وقدّم على دليل العمل الاضطراريّ، كان معنى ذلك بعد فرض البناء على أصل برهان مدرسة المحقّق النائينيّ: عدم شمول الأمر الاضطراريّ لصورة ارتفاع العذر في أثناء الوقت، لا شموله لها مع عدم الإجزاء.

هذا. وعمدة التعاليق الثلاثة هو التعليق الثاني الذي يردّ البرهان بإبطال نكتته حلاّ.