المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

290

التقريب الأوّل: أنّه إذا عرفنا أنّ المولى كان بصدد بيان كلّ وظيفة فعليّة للمكلّف، قلنا: إنّه لو لم يكن مجزياً لكان يبيّن: أنّ الوظيفة الفعليّة بعد زوال العذر هي الإعادة، فنعرف بالإطلاق المقاميّ الإجزاء.

إلّا أنّ هذا التقريب يتوقّف على وجود قرينة خاصّة على كون المولى في مقام بيان كلّ وظيفة فعليّة للمكلّف بهذا الصدد، وإلّا فمقتضى الطبع الأوّليّ للكلام: أنّه في مقام بيان الوظيفة الاضطراريّة دون أن يستظهر من ذلك كونه في مقام بيان كلّ الوظائف الفعليّة. على أنّه حينما يتمّ إطلاق من هذا القبيل يكون معارضاً لإطلاق دليل الحكم الاختياريّ الشامل لمن أتى بالعمل الاضطراريّ في أوّل الوقت ثُمّ ارتفع عذره المقتضي لعدم الإجزاء، فإمّا يتساقطان، ونرجع إلى الأصل المقتضي لعدم الإعادة، أو يتقدّم أحدهما حينما يكون أقوى بحيث يصلح قرينة على الآخر، دون العكس، ولا يبعد أن يكون الغالب في الإطلاق المقاميّ أنّه الأقوى ولو لضيق دائرته وسعة دائرة الإطلاق المتعارف، لكنّ هذا إنّما يفيد إذا كان الإطلاق المقاميّ في طول التصريح في دليل الأمر الاضطراريّ بشموله لمن عمل عملا اضطراريّاً ثُمّ ارتفع عذره، ولا يفيد إذا كان الإطلاق المقاميّ في طول إطلاق دليل العمل الاضطراريّ لمن عمل ثُمّ ارتفع عذره في الأثناء، فإنّ هذا الإطلاق ليس مقاميّاً.

التقريب الثاني: يتوقّف على أن يستفاد من لسان دليل الحكم الاضطراريّ البدليّة والتنزيل منزلة الوظيفة الاختياريّة، فمتى ما استفيد ذلك: إمّا من اللسان اللفظيّ للدليل كما في مثل «التراب أحد الطهورين»(1)، أو من باب اقتناص هذا



(1) ورد في صحيحة محمّد بن مسلم: «قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل أجنب، فتيمّم بالصعيد وصلّى، ثُمّ وجد الماء. قال: لا يعيد، إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين». وسائل الشيعة، ج 3، باب 14 من التيمّم، ح 15، ص 370 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت.