المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

291

العنوان من مجموع القرائن المقاميّة واللفظيّة ونحو ذلك، كان مقتضى إطلاق البدليّة هو البدليّة على الإطلاق، أي: البدليّة في كلّ الجهات والمراتب، وإذا كان كذلك أوجب الإجزاء لا محالة.

وهذا تقريب تامّ في كلّ مورد انتزع من دليل الحكم الاضطراريّ لفظاً أو مقاماً البدليّة والتنزيل منزلة العمل الاختياريّ، وإشكال التعارض مع إطلاق دليل الحكم الاختياريّ لا يأتي هنا؛ لأنّه إذا فرض: أنّ لسان دليل الحكم الاضطراريّ كان هو لسان البدليّة والتنزيل منزلة العمل المحكوم بالحكم الاختياريّ، كان ناظراً ـ لا محالة ـ إلى الوظيفة الواقعيّة الاختياريّة، فيكون حاكماً على دليل الحكم الواقعيّ الاختياريّ بملاك النظر(1). هذا.



(1) لا يخفى: أنّ هذا المطلب تارةً يصاغ بصياغة مناسبة للكبرى الاُولى من كبريي الإجزاء، وهي كبرى: أنّ حصول الغرض يستلزم الإجزاء، بأن يقال: إنّ ظاهر دليل الوظيفة الاضطراريّة البدليّة عن الوظيفة الاختياريّة في تمام المراتب والملاكات، وهذا هو الذي يكون بحاجة إلى نكتة خاصّة في اللفظ كما في مثل: «التراب أحد الطهورين»، أو إلى اقتناص هذا العنوان من مجموع القرائن المقاميّة واللفظيّة، ونحو ذلك.

واُخرى يصاغ بصياغة تناسب الكبرى الثانية من كبريي الإجزاء، وهي كبرى: استلزام الإتيان بالمتعلّق للإجزاء، وذلك بأن تترك مسألة البدليّة في الأثار والملاكات، بل يقال فقط: إنّ دليل العمل الاضطراريّ يكون عادةً ناظراً إلى الحكم الاختياريّ، وعلاج مشكلة الاضطرار التي منعت المكلّف في حينه عن العمل الاختياريّ، وهذا النظر يعطيه ظهوراً في البدليّة، ولا أقصد البدليّة في الآثار والملاكات أو المراتب، وإنّما أقصد البدليّة في التكليف، فلو كان هذا الدليل له إطلاق لمن اضطرّ في أوّل الوقت وبُرئ في آخره، لكان ـ لا محالة ـ ظاهراً في أنّ حكمه الاختياريّ تحوّل إلى الحكم التخييريّ بين العمل